حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431046836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097597/1444
رقم الحكم:4431046836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097597 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431046836 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٢٥٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال، وسدد منه مبلغ قدره (١٢,٦٧٥) اثنا عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٧٦) عشرون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٨٦) ثلاثة آلاف وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م ومبلغ قدره (٢٠,٥٧٦.٥٢) عشرون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها مؤسسة (...).٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ ومبلغ قدره (٢٠,٥٧٦.٥٢) عشرون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها مؤسسة (...).٣- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة مبرم بين المدعية و شركة (...) للمحاماة يتضمن قيام شركة (...) للمحاماة بالمرافعة والمطالبة عن المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ بنسبة (١٥%) من قيمة المطالبة الأصلية ممهور بختم المدعية شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على دعواه أجاب قائلاً: ١- كشف الحساب. ٢- مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٢٠,٥٧٦.٥٢) عشرون ألفاً وخمسمائة وستة سبعون وريال واثنان وخمسون هللة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلاً: عقد المحاماة هكذا أجاب وبطلبه منه أرفقه عبر النظام، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره عشرون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال (٢٠.٥٧٦) قيمة بيع منتجات غذائية بالآجل، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد المشار له أعلاه وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وخمسة وثمانون ريال وخمسون هللة (٣.٠٨٥.٥٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للأتعاب في ذمة المدعية وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم:(...) صاحبة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغ وقدره عشرون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال (٢٠.٥٧٦). ثانيا: مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسة وثمانون ريال وخمسون هللة (٣.٠٨٥.٥٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث