حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431037119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471138226/1444
رقم الحكم:4431037119
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138226 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431037119 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471138226 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مبيعات بضائع (رز كريمي) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/05هـ بثمن إجمالي قدره (86.852) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (41.500) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين بأن يقوم موكلي مؤسسة (...) للتجارة بتوريد أرز لمؤسسة (...) للتجارة وتقوم المدعى عليها بالسداد الأجل، وقامت بسداد إجمالي مبلغ (41.500) ريال على عبر التحويل البنكي عبر أربع حوالات، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وحوالات سابقة من المدعى عليها. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (45.352) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب المدعى عليها من تاريخ 2022/01/01م إلى 2022/12/31م، بمبلغ إجمالي (54,852.60) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وستون هللة، مختوم من المدعية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/16هـ، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وذكر بأن موكلة صاحب مؤسسة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى كما يوجد هناك عدد (9) فواتير وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤٥,٣٥٢) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (45.352) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه تتمثل في كشف حساب عميل، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعي على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، استنادا على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥,٣٥٢) خمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.