حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470894049/1444
رقم الحكم:4431058174
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058174 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبارة عن (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٠٥٥.٥٨) تسعة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب /الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٠٥٥.٥٨) تسعة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها (اولاً: وقـبل أن نـجيب فـضيلتكم عـلى دعـوى المـدعـي نـود أن نـدفـع شـكلاً بـعدم الصفة وذلـك لإقامة هـذه الـدعـوى ضــدنــا بــشكل مــباشــر ومــخالــف لمــا جــاء بــعقد طــلب الــتسهيلات المــوضــح بــه بــأن الــتعامــل مــع المــدعــي كــان باسم مـؤسـسة الشاورما السـريـعة لـتقديـم الـوجـبات، والـتي تـم تـعديـلها إلـى شـركـة ذات مسؤولية محـدودة مسـتقله بـذمـتها كـما هـو ثـابـت بـالسجـل الـتجاري وعـقد التأسيس، عـلماً بـانـه قـد تـم نشـر الإعلان بـتعديـل الـعقد وفـق الـطرق النظامية وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦ مرفق ما يثبت ذلك. لذا نطلب رد دعوى المدعي لعدم الصفة. ثــانــيا: نــــجيب احتياطيا عــــلى مــــا جــــاء بــــدعــــوى المــــدعــــي عــــلى الــــنحو الــــتالــــي: حــــيث يــــتضح بــــدعــــوى المــــدعــــي مـطالـبتهم بـعدد ٤ فـواتـير بـإجـمالـي مـبلغ وقـدرة (٢٩,٠٥٥,٥٨) تـسعة وعشـرون الـف وخـمسة وخـمسون ريـال وثــــمانــــية وخــــمسون هــــللة ويــــزعــــم بــــاســــتحقاقــــها، وبــــعد اطــــلاع الشــــركــــة عــــلى الــــفواتــــير محــــل الــــدعــــوى تــــبين بــــأن الــــفاتــــورتــــين ذات الأرقام (٥٠A١٧١١٤٧٠٧ - ٥٠A١٧١١٩٢٦٨) بإجمالي مــــبلغ وقــــدرة ٦.٥٧٣.٦٣ ســــتة الاف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريــال وثلاثة وستون هــللة)، لــم يــتم استلامها مــن قــبل الشــركــة أو الــشخص المـخول وفـق عـقد طـلب الـتسهيلات وبـذلـك فـان الشـركـة لا تـقر بـها، وامـا بـما جـاء بـشأن الـفاتـورتـين الأخرى ذات الأرقام ٥٠A١٧١٠٣٢٠٥ - ٥٠A١٧١٤١٠٤٩ فـقد تـم تـدقـيقها مـن قـبل الشـركـة وسـدادهـا بـموجـب الـحوالات الـبنكية الـتالـية: ١- حـوالـة بـنكية بـتاريـخ ٢٠٢٣/٤/١٩ بـمبلغ وقـدرة ١٦,١٨٢,٢٨ ريال. ٢- حـوالـة بـنكية بـ تاريـخ٢٠٢٣/٤/١٩ بمبلغ وقدرة ٦,٢٩٩,٦٧ ريال وقد تم التواصل مع المدعي واشعاره بالسداد مرفق صورتها. الطلبات: ١- أساسيا: شكلاً رد دعوى المدعي لعدم الصفة. ٢- احــتياطــيا: إثــبات ســداد الــفاتــورتــين ذات الأرقام)٥٠A١٧١٠٣٢٠٥ - ٥٠A١٧١٤١٠٤٩(وابــراء الذمة فيما عدا ذلك) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبجلسة ٢/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (١- اما ما دفع به المدعى عليه بالدفع الشكلي فهو دفع باطل. فالمدعى عليه لم يشعر موكلتي بتعديل عقد التأسيس وتحويلها الى شركة ذا مسؤولية محدودة وذلك مخالف النظام وعليه فيكون مسؤولا وكتضامننا. ٢- اما ادعاؤه ان من استلم البضاعة شخص غير مخول فهذا غير صحيح بدليل ختم الفواتير بختم المدعى عليه. ٣- الفواتير المسددة تم سدادها بعد عشرين يوما من رفع الدعوى حيث ان الدعوى تم قيدها بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ وتاريخ سداد الفواتير ٢٠٢٣/٤/١٩ كما ذكر ذلك المدعى عليه)، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦.٥٧٣.٦٣ ريال تأسساً على بينته المتمثلة في فاتورتين مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، فيما أكد وكيل المدعى عليه على إنكاره صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لأن الختم لا يخص موكله ولأن التوقيع غير توقيع الشخص المفوض لذلك وفق المتفق عليه في طلب فتح التسهيلات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وبجلسة اليوم قرر وكيل المدعية بعدم قبول يمين المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦.٥٧٣.٦٣ ريـال، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لأن الختم لا يخص موكله ولأن التوقيع غير توقيع الشخص المفوض لذلك وفق المتفق عليه في طلب فتح التسهيلات، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة سوى فاتورتين ولا يمكن من خلالهما إشغال ذمة المدعى عليه في ظل انكار وكيل المدعى عليه بصحتها، واستناداً للمادة ٢٩/١ من نظام الإثبات التي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما نصت المادة ٣٩/٢ من نظام الإثبات نصت على أنه: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه ؛ وبما أن الثابت أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت صدور الفاتورتين من المدعى عليه، وبما أن المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المنكر في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إلا أن وكيل المدعية لم يقبل بيمين خصمه؛ وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث