حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431054846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966567/1444
رقم الحكم:4431054846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966567 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431054846 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر عن المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، الصادرة من الموثقين، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية والمتضمنة: (أولاً: الوقائع: بتاريخ: ٢٦/ ١/ ٢٠٢٠م، الموافق: ١/ ٦/ ١٤٤١ه، تم إبرام عقد مقاولة بين كل من المدعية والمدعى عليها، حيث اتفقا على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال المقاولة (الحفر) لمواقف ذكية لمشروع(...) بموجب العقد رقم: (W.O#٧٠٢٥٧٧٦١)، لمدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ استلام الموقع بشكل رسمي وبمبلغ إجمالي وقدره: (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي غير شامل قيمة الضريبة المضافة. أثناء تنفيذ المدعية للمشروع تبين للمدعى عليها أن المشروع يتطلب زيادة بالأعمال التي ستقوم بها المدعية مما يترتب عليه زيادة في القيمة المتفق عليها في العقد، وتواصلت المدعى عليها مع المدعية بشأن الزيادة وتم الاتفاق على زيادة الأعمال والتغيير في القيمة الإجمالية للتعاقد، وبعد انتهاء المدعية من تنفيذ الأعمال المكلفة بها في المشروع بلغت قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعية مبلغ إجمالي قدره: (١,٠٤٢,٠٠٠) مليون واثنان وأربعون ألف ريال سعودي، تم سداد جزء من المبلغ من قبل المدعى عليها وقدره: (٣٤٩,٩٨٨) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال فقط على ثلاث دفعات: ١- بتاريخ: ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠م، تم سداد مبلغ وقدره: (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي. ٢- بتاريخ: ٥/ ٥/ ٢٠٢٠م تم سداد مبلغ وقدره: (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال سعودي. ٣- بتاريخ: ١٧/ ٦/ ٢٠٢٠م تم سداد مبلغ وقدره: (١١٢,٧١٥) مائة واثنا عشر ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريال سعودي. خصم قيمة المواد. وتبقى في ذمة المدعى عليها الجزء الأخير مبلغ وقدره: (٦٩٢,٠١١.٠٨) ستمائة واثنان وتسعون ألفًا وأحد عشر ريالًا وثمان هللات. وبتاريخ: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، تم إخطار المدعى عليها بموجب خطاب مُرسل عن طريق البريد السعودي المسجل بسداد المبلغ المتبقي، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد، وهو الأمر الذي دفع موكلتنا بقيد دعواها في مواجهة المدعى عليها للمطالبة بإلزام المدعى عليها شركة المواقف الذكية بدفع المبلغ المستحق وقدره: (٦٩٢,٠١١.٠٨) ستمائة واثنان وتسعون ألف وأحد عشر ريال وثمان هللات)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد الكترونياً خلال أربعة أيام، وعلى المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليها خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك، كما عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك. وبتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أن المدعية أقرت بأن التعاقد كان مع موكلته مباشرة وليس مع المالك شركة (...)وهو إقرار صحيح إلا أنها ناقضت نفسها بقيامها بمخاطبة مالكة المشروع والتنسيق معها مباشرة دون الرجوع لموكلته المقاول الرئيس، وأضاف أن مدة التنفيذ كانت (٣٠) يوما من تاريخ توقيع العقد المؤرخ في: ٢٦/ ١/ ٢٠٢٠م بقيمة: (٣٥٠,٠٠٠) ريال، إلا أن قواعد المواقف الذكية الثلاثة المنصوص عليها بالعقد الأساسي لم يتم الانتهاء منها إلا في: ٣/ ٦/ ٢٠٢٠م، وتوقفت المدعية رسميا بتاريخ: ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٠م، بدعوى أن توقفهم عن العمل بسبب جائحة كورونا، من خلال خطابهم الموجه مع العلم أنه لم يتم تسليم هذه القواعد لموكلته بمحضر رسمي حتى تاريخه، وأضاف أنه تم تعميد المدعية بعد أسبوع من انتهاء القواعد في العقد الأساسي في: ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠م، بوجود أعمال إضافية مطلوبة من المالك تتلخص في أعمال التمديدات الكهربائية من خلال حفر خندق وتوريد وتركيب المواد اللازمة وعمل الاختبارات لذلك، وبقيمة إضافية قدرها: (٦٩٢,٠٠٠) ريال، وقد تم إلغاء الأعمال الإضافية بعد التعميد بأسبوع واحد فقط وقامت المدعية بتزويد موكلته ببيان رسمي في: ١٧/ ٦/ ٢٠٢٠م، متضمنًا الأعمال الإضافية التي لم يتم تنفيذها وهذا يؤكد أن المشروع غير منفذ بالكامل كما جاء في دعواهم، وأضاف أن ما ذكرته المدعية من أن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت: (٦۹۲,۰۱۱) ستمائة واثنان وتسعون ألفا وأحد عشر ريالًا لم يسدد منها شيء الجواب عليه: أن العقد الأساسي بقيمة: (٣٥٠,٠٠٠) ريال وتم سدادها بالكامل، وفيما يخص الأعمال الإضافية فقد تم تعميد المدعية بالأعمال الإضافية بشرط ألا يتم صرف مستحقاتها إلا عند اعتماد صرف المستحقات من المالك بعد التنفيذ، إلا أن المدعية لم تنفذها وقد أقرت كتابيا بعدم تنفيذها للأعمال الإضافية وبذلك لا تستحق أي مبالغ إضافية للأعمال التي لم يتم تنفيذها، وذكر أنه بتاريخ: ٢١/ ٦/ ٢٠٢٠م، تم تعميد موكلته من شركة (...)بإيقاف المشروع ونقل وحدات المواقف الذكية الموجودة في مستودعات الشركة الناقلة التابعة لموكلته إلى مستودعات (...) وعزمهم تحديد موقع آخر لاحقا، وقد تم النقل والتسليم. وبتاريخ: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة العقدية المبرمة بينها وبين موكلته، كما أقرت بصحة واقعة تعميدها لموكلته بالقيام بالأعمال الإضافية التي نتج عنها تعديل قيمة العقد، وفيما يخص دفاعها المتعلق بالمواد غير المشتراة وأجور العمالة للمواد التي لم يتم العمل عليها فغير دقيق حيث إنها لم تبين أن هذا الكشف تم إعداده بطلب منها وتم اعتماده منها ببريد إلكتروني مرسل منها حيث تم خصم مبلغ إجمالي قدره: (١١٢,٧١٥) مائة واثنا عشر ألفا وسبعمائة وخمسة عشر ريالًا، من مستحقات موكلته ليتبقى مبلغ وقدره: (٦٤٩,٢٨٥) ستمائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وثمانون ريالًا مقر به من قبل المدعى عليها بموجب البريد الإلكتروني المرسل منها. وفي جلسة: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بينات موكلته إلكترونياً خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الرد على البينات المقدمة خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن بينات موكلته تتمثل في الآتي: البينة الأولى: العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها. البينة الثانية: الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ: ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠م والموجه إلى المدعية بشأن اعتماد القيمة الإجمالية للعقد بناء على أمر الشراء المعدل. البينة الثالثة: حوالة بنكية بمبلغ قدره: (١٤٠,٠٠٠) ريال صادرة من المدعى عليها بتاريخ: ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠م. البينة الرابعة: حوالة بنكية بمبلغ قدره: (١٤٠,٠٠٠) ريال صادرة من المدعى عليها بتاريخ: ٥/ ٥/ ٢٠٢٠م. البينة الخامسة: البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والموجه للمدعية والتي تقر فيه بصحة مطالبة المدعية بمبلغ: (٦٤٢,٢٨٥) ستمائة واثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريالًا. البينة السادسة: كشف الأعمال الغير منفذة والصادرة من المدعى عليها. البينة السابعة: الإخطار المرسل من المدعية للمدعى عليها بتاريخ: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه. وبتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها كرر فيها ما ذكره سابقًا وأضاف: الرد على البينات المقدمة من المدعية، الرد على البينة الأولى: هذه ليست بينة ولكنها وثيقة تثبت أن العقد كان بقيمة: (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وتم سدادها بالكامل. الرد على البينة الثانية: هذه ليست بينة وإنما أمر مشروط بالتنفيذ والاستلام وصرف المستحقات، وقد تم إيقاف المشروع باعتراف المدعية حيث قامت بعمل بيان من قبلها بالأعمال التي لم يتم تنفيذها في: ٢٠٢٠/٦/١٧م. الرد على البينة الثالثة والرابعة: هذه ليست بينة للمدعية بل إثبات بسداد الدفعة الأولى من العقد الأساسي لصالح المدعية في وقتها. الرد على البينة الخامسة: هذا البريد الإلكتروني تم تقديمه بنهاية العام الميلادي ٢٠٢٠م وحسب طلب المدعية بغرض إدراجه بالقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م لإيضاح حالة المشروع المتوقف منذ شهر: ٢٠٢٠/٦م، وهذا البيان مبتور لأن المدعية استلمت بعد ذلك وبتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٤م باقي قيمة العقد بقيمة: (٧٠,٠٠٠) ريال، ومرفق وصل استلامهم لهذه الدفعة الأخيرة التي تجاهلوها تماما في دعواهم. الرد على البينة السادسة: ادعاء غير صحيح فالكشف قامت بإصداره وتسعيره بمبلغ مقطوع المدعية وهو موقع من مديرهم العام وممهور بختمها، وقمنا نحن بترجمته فقط وأرفقناه ضمن مذكرتنا الأولى فكيف تقوم المدعية بإعداد البيان ثم تعتبره بينة لهم؟ وفي جلسة: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤ه، وإلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وبسؤال الطرفين عن المبالغ المسلمة للمدعية فذكر الطرفان بأن المبالغ المسلمة للمدعية: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق ترجمة البريد الإلكتروني المذكور من ضمن بيناتها في المذكرة المقدمة بتاريخ: ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه، خلال يومين، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ترجمة للبريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والموجه لموكلته بتاريخ: ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م، والمتضمن أن المبالغ المستحقة للمدعية مقدارها: (٦٤٩,٢٨٥) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريالًا. وبتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها كرر فيها ما ذكره سابقًا وأضاف: أنه ومع استمرار توقف المشروع دون اتخاذ قرار من المالك، تم تحويل الدفعة الأخيرة من العقد وقيمتها: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بعد البريد الإلكتروني بحوالي عام وبتاريخ: ٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، وذكر أن المدعية مستمرة في عدم إيضاح طريقة حساب قيمة الأعمال التي تم إلغاؤها عند إلغاء المشروع من المالك، كما أنها مستمرة في تجاهل ما قامت به من إرسال البريد الإلكتروني الذي يوضح أنهم قاموا بتقدير الأعمال الملغاة بقيمة مقطوعة ودون إطلاعنا على كيفية التقدير لحجم الأعمال وقيمتها. وفي جلسة: ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، التي أرفقت فيها الترجمة المطلوبة منها في الجلسة الماضية، كما أشارت إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، ثم حصرت المدعية وكالة دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٧٩.٢٨٥) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالًا، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٧٩.٢٨٥) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالًا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في رسالة بريد الكتروني بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م مرسلة من المدعى عليها إلى المدعية أقرت فيها المدعى عليها بأن المبالغ المستحقة للمدعية قدرها: (٦٤٩,٢٨٥) ستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريالًا، والإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع، وبما أن إجمالي قيمة العقد (١,٠٤٢,٠٠٠) مليون واثنان وأربعون ألف ريال، وبما أنه تم خصم قيمة المواد التي لم تورد من المدعية من إجمالي قيمة العقد بإقرار الطرفين بمبلغ قدره (١١٢,٧١٥) ريالا، فتصبح قيمة العقد الإجمالية بعد خصم قيمة المواد التي لم تورد (٩٢٩,٢٨٥) ريالا، وبما أن المبالغ المسددة للمدعية بإقرار الطرفين (٣٥٠,٠٠٠) ريالا، وعند خصم هذه المبالغ المسددة وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ريالا من إجمالي قيمة العقد وقدرها (٩٢٩,٢٨٥) ريالا، يصبح المبلغ المتبقي للمدعية (٥٧٩,٢٨٥) ريالا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (٥٧٩.٢٨٥) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفا ومئتان وخمسة وثمانون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث