حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471147430/1444
رقم الحكم:4431043223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147430 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043223 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٤٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها دجاج مثلج ومواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريالاً لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٠٩) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد من تاريخ ٣١/ ٠٢/ ٢٠٢٠م حتى ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية والمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمتضمن طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة توريد مواد غذائية (دجاج) إلى المدعى عليها، وبسؤالها البينة على الدعوى ذكرت بأن بينتها تتمثل في مصادقة الرصيد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٠٩) تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريالاً، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوى رغم ثبوت تبلغه، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة دعواها مستند ومحرر عادي متمثل في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية والمدعى عليها، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٢٩,٥٠٩) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال، وبالله التوفيق.