حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية رقم 4530904858

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمنطقة الشرقية٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530904858

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074747لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530904858 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471074747لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة اللائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل بضائع وهي عبارة عن (منتجات ألياف زجاجية) عن طريق البر لمواقع يحددها المدعى عليه، وبالفعل تمت عملية النقل دون أي مشاكل تذكر وتم الاتفاق على ان تكون اجرة النقل قدرها (183,000.00) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال استناداً على (مطابقة رصيد رسمية). رغم المحاولات العديدة والودية للمطالبة بمبلغ أجرة النقل إلا أن المدعى عليه ماطل بدفع الأجرة مع العلم بأن المدعي لم يستلم من اجرة النقل شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب على مطبوعات للمدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهور بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/03هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد أعلاه ، وبسؤال عن بيناته أحال على ما ورد في طي لائحته مقررا اكتفاءه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها والمتضمن إقرارها بمبلغ المطالبة. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في كشف حساب على مطبوعات للمدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهور بختمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530904858 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٧٤٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٨٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم بواسطة المحامي/ (...) وقيد الاعتراض برقم ٤٥١٠١٢٠٥٥٨، ومفاد الاعتراض أن الحق الذي يزعمه المدعي ويطالب به المدعي ساقط بالتقادم: نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. والمستند المزعوم الذي اعتمد عليه المدعي مؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٣/٣١ الموافق بالهجري ١٤٣٨/٠٤/٠٣ إلى ١٤٣٨/٠٧/٠٤ وقد تم تقديم الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ أي بعد أكثر من ست سنوات من تاريخ نشوء الحق المزعوم، ولم يقدم أي عذر للتأخر عن المطالبة وعليه فلا يجوز سماع، وأن المدعى عليها يدفع بالتزوير ويطالب المدعي بالفواتير المزعومة حيث قدم المدعي بينة مزعومة على دعواه عبارة عن موازنة أو كشف للفواتير، على أوراق المؤسسة، مختوم وغير موقع، يدفع موكلي بأن هذه الورقة مزورة، وأن الختم لم يتم من خلال أحد موظفي المؤسسة المخولين بذلك، كما أن المدعي قادر على إثبات صحة المستند الذي قدمه بتقديم نماذج من الفواتير المذكورة فيه موقعة من قبل أحد المخولين بالتوقيع فيها، فلا يعقل أن تكون جميع هذه الفواتير المذكورة غير موجودة وليس لدى المدعي إلا كشف بختم ومن غير توقيع ومن أكثر من ست سنوات، واختتم بطلب نقض الحكم، ورد دعوى المدعي وبطلان ما قدم من مستندات، وإحالة المدعي للنيابة العامة لقيامه بتزوير أوراق على بقصد الاعتداء على أموالها. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها ، حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في الاثنين ١٤٤٥/٢/١٢هـ حضر وكيل المدعي (المستأنف ضده) / (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة ) / (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ، والقاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ في القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٧٤٧ القاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة وثلاثة وثمانون ألف (١٨٣.٠٠٠) ريال، لما هو موضح في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب نقض الحكم، وقيد برقم (٤٥١٠٤٥٢٧٥٠)، وبإحالة الطلب إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا، حيث باشرت نظر الطلب وأصدرت قرارها رقم ٦٩٧٤٣٩٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٧هـ، والقاضي قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠١٣٧١١٧) وتاريخ ١٥/ ٢ / ١٤٤٥هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد. وبإعادة القضية الى المحكمة التجارية بالدمام، تم إحالة القضية الى دائرة الاستئناف الأولى وباشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ بحضور ممثل المستأنفة وعدم حضور المستأنف ضده وعدم تبلغه بالموعد لذا رفعت الجلسة لإعادة تبليغ المستأنف ضده. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وعدم حضور المستأنف ضده رغم تبلغه وأحال المستأنف وكالة إلى اعتراضه المرفق بملف القضية فأفهمته الدائرة بأن يقدم دفعه بالتزوير المضمّن في اعتراضه وفق متطلبات نظام الإثبات على أن يستكمل تقديمه محرراً عبر طلبات القضية قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف وعدم حضور من يمثل المستأنف ضده رغم تبلغه وأدرج وكيل المستأنف ما وعد به عن طريق طلبات القضية وأشار إلى مرفقات أدرجها عبر بريد الدائرة لعدم قدرته على رفعها من خلال طلبات النظام ثم رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ (...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) - هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث