حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431027998

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067063/1444
رقم الحكم:4431027998
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067063 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431027998 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471067063 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى بموجب اتفاقية من الباطن بين شركة (...) للمقاولات العامة مدعى عليها مؤسسة (...) لتأجير المعدات مدعية للقيام بتأمين وتوريد معدات حسب العقد المرفق 2. أصدرت المدعى عليها امر شراء رقم 117-22 بتاريخ 15-3-2022على مطبوعاتها ومعتمد من الطرفين موضوعه تأجير(...)مع المشغل معتمد من (...) ( الوحدة شهرى الكمية 2 سعر الوحدة (15,000) خمسة عشر ألف ريال بإجمالي (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبداية الأعمال 1-4-2022 م. 3- قامت موكلتى بتنفيذ المطلوب منها حسب أمر الشراء بلغ حجم التعامل مبلغ وقدرة (29,457.69) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة فقط لا غير، قامت موكلته بإصدار بعدد فاتورتين بناءً على التايم شيت المرسل من المدعى عليها لم تسدد المدعى عليها للمدعية أي مبلغ من الفاتورتين الفاتورة الأولى برقم (641) بتاريخ 22-5-2022 عن اعمال شهر أبريل 2022م بلغ إجمالي الفاتورة شامل الضريبة (16,387.50) ريال الفاتورة الثانية بتاريخ 13-6-2022م عن أعمال شهر مايو 2022 رقم الفاتورة 633 بقيمه إجماليه (13,070.19) ريال4. وتبقى بذمة المدعى عليها (29,457.69) تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وستون هللة. 5. بتاريخ 1-6-2022 ورد الى موكلتي إيميل بإنهاء التعاقد وأن آخر يوم عمل هو 30-5-2022، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (29,457.69) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/12/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته الوارد ذكرها أعلاه، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ور بطي لائحته مقرر اكتفائه بما سبق ذكره، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام شركة (...) للمقاولات العامة مدعى عليها صاحبة سجل تجاري (...) بسداد مبلغ قدره مبلغ (29,457.69) تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وستون هللة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير صادرة من المدعية ممهورة بختم المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29/1) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة مدعى عليها صاحبة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) صاحبة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (29,457.69) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وستون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث