حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170625/1444
رقم الحكم:4431043949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170625 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043949 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٠٦٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مكتب (...) للمحاماة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة (...) عن (...) سجله المدني (...) أصالة عن نفسه وبصفته صاحب مكتب (...) للمحاماة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع باقي أتعاب المحاماة بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م الموافق ٩/ ٧/ ١٤٤٠هـ على المحاماة عنها في القضية المقامة منها ضد الشركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٥٤٥) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤٠هـ وقد سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠) ريال، والمتبقي (٥٢,٥٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فطلبت الدائرة منه توضيح أتعابه ووجه استحقاقه للمبالغ محل المطالبة بالتفصيل وفق المادة الرابعة من العقد فأجاب بأن الأتعاب تمثل الدفعة المقدمة (٧٥.٠٠٠) ريال وهي مسددة، والمبلغ المستحق عند صدور الحكم الابتدائي وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال والمبلغ المستحق عند تقديم الاستئناف وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال مضافاً إليهما الضريبة ٥% وتساوي (٢.٥٠٠) ريال ليصبح إجمالي المتبقي (٥٢.٥٠٠) ريال أطلب إلزام المدعى عليها به وبمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة في هذه القضية لأن المدعى عليها اضطرت موكلي لإقامتها، وبالرغم من اللجوء للمصالحة. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة فأفهم بالجواب في هذه الجلسة وإلا قضي عليه بالنكول وأنذر بذلك ثلاثاً فذكر أن موكلته لم تزوده بأي جواب، وبسؤال المدعي عن وجه احتساب الضريبة حيث إن العقد نص على أن الأتعاب المهنية لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ولم يتم أخذ ضريبة على الدفعة المقدمة ولا المطالبة بها، فأجاب بأنه يقصر دعواه على المبلغ الأصلي بدون ضريبة وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة، ويطلب الحكم بذلك. وعليه جرى رفع الجلسة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من أتعاب المحاماة عنها المستحقة له بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠١٩م الموافق ٩/ ٧/ ١٤٤٠هـ وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال وبمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال عن إلجائها له لرفع هذه الدعوى. ولما كانت المدعى عليها لم تودع جوابها على الدعوى قبل الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل بالمخالفة لما أوجبته المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية، كما أن وكيلها قد نكل عن الجواب عن الدعوى في الجلسة مع إنذاره ثلاثاً بالقضاء على موكلته بالنكول، ولما كانت المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي ، ولما كان عقد المحاماة محل الدعوى قد نص على استحقاق المدعي لمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال عن صدور حكم ابتدائي في القضية، ولمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال في حال تقديم استئناف عليه، وأن المبلغ بمجرد ذلك يكون مستحقاً وواجب الدفع، وقد قدم المدعي الحكمين اللذين يثبتان تحقق الموجب للسداد، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ. أما عن المطالبة بأضرار التقاضي في هذه القضية بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، فلما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى بعدم سدادها للمديونية مع مطالبتها بذلك بموجب الفواتير المرافقة ومحضر الصلح عبر منصة تراضي، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية مبلغ (٥.٠٠٠) ريال يمثل نسبة عشرة في المئة من المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع لـ(...) سجله المدني (...) صاحب مكتب (...) للمحاماة ترخيص رقم (...) بتاريخ ١٤٢٣/١٢/٠٤ هـ مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ومبلغاً قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث