حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431058408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471139444/1444
رقم الحكم:4431058408
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139444 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431058408 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471139444 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: افتُتحت هذه الجلسة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (17388) بتاريخ 5/ 10 / 1441هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (41/17/649) وتاريخ 20/ 7 / 1441هـ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني لدي أنا الملازم القضائي: (...)، بناءً على التكليف الصادر لنا من فضيلة رئيس الدائرة القضائية لنظر الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (77889420)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٩٨٧.٠٠) ثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على فواتير الشراء وسندات الاستلام وأوامر الشراء. هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب عدم ختم الفواتير وسندات الاستلام بختم المدعى عليها أجاب قائلاً: إن التوقيع المثبت على الفواتير وكذلك سندات الاستلام هو منسوب للمدعى عليها، وبه أقرت في مجلس المصالحة، لكنها تعتبر التأخير في المطالبة مسقط للحق، هكذا قرر. واستناداً على المادَّة (69) والمادة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، جرى سؤال المدعية وكالة هل لديها ما تود إضافته فأجابت بقولها: لا هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٠,٩٨٧.٠٠) ثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال، يُمثِّل قيمة (أنظمة كاميرات مراقبة - حوامل بكرات مع قطع الغيار- أعمدة الياف كربونية)؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفاتورة المرفقة وسندات الاستلام وأوامر الشراء المهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها في ملف الدعوى والموقعة باستلام مندوب المدعى عليها؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه من خلال أوامر الشراء. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي؛ والأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ لهذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٨٠,٩٨٧.٠٠) ثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال. والله الموفق.