حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106863/1444
رقم الحكم:4431005252
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106863 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005252 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٨٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركـة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية وكالة المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: المدعية: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليها: شركة (...) ١. مشروع الضاحية السكنية ب(...) ٢٥٠ مبنى مملوك لشركة (...). ٢. عهدت المالكة (شركة (...)) تنفيذ المشروع للمدعى عليها / شركة (...) المحدودة (كمقاول رئيسي للمشروع). ٣. عهدت المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) لموكلتي (شركة (...) للمقاولات العامة) تنفيذ عدد عشر عمائر بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في ٧/٧/٢٠١٣، وفي ٢٨/٨/٢٠١٣ تم الاتفاق على تنفيذ عدد ثمان عمائر فقط من العمائر العشر. ٤. التزمت موكلتي (شركة (...)) بموجب العقد بتوريد وتركيب جميع أجزاء ومكونات العمائر موضوع العقد وفق المواصفات المتفق عليها وتعهد المدعية بتوفير العدد الكافي من المهندسين والعمال والفنيين ومساعديهم والتعهد بدفع اجورهم ورواتبهم وتأمين سكنهم ومواصلاتهم من والى الموقع على نفقتها الخاصة وتجهيز مكاتب متكاملة لجميع افراد فريق عملها المتواجدين في المشروع الى غير ذلك من التزامات وفي المقابل تلتزم المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة والبالغ قيمتها ٧٠٠ ريال للمتر المربع لكامل مساحة المباني بدون المحلات وفق الآليات المنصوص عليها في المادة الخامسة من العقد وهي انه في بداية كل شهر يقوم المدعي بتقديم فاتورة لمدير المشروع او مندوب المدعى عليه في الموقع عن الأعمال المنجزة في الشهر السابق والمقبولة من قبل الاستشاري والمالك فتقوم المدعى عليها بتدقيقها وإصدار شهادة استحقاق بإجمالي الأعمال المنجزة شهريا والمعتمدة من الاستشاري وتجمع لدى المدعى عليها لصرفها مباشرة عند استلام المستخلص من المالك ويصرف ٩٠% من قيمة الاعمال المنفذة وتحتفظ بـ ١٠% تسلم للمدعية عند التسليم النهائي. ٥. أثناء التنفيذ ولأسباب لا يد لموكلتي فيها سحبت شركة (...) (المالكة للمشروع) المشروع من المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) بعد ان ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ ١.٤٥٠.٠٠٠ ريال. ٦. في ١٨/٥/٢٠١٤ وجهت موكلتي خطابا للمدعى عليها أخطرتها بأن قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها حتى تاريخه ٤.١٠٣.٦٥٣ ريال فاستلمت المدعى عليها الخطاب وأشرت عليه بعبارة نصها (تعتمد الكميات فقط والاسعار غير معتمدة وقابلة للنقاش وعليها توقيع مدير الشركة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٧) ٧. في ٩/٨/٢٠١٤م وجهت موكلتي للمدعى عليها خطابات بأن اجمالي قيمة الاعمال ٣.٥٧٨.٣٦١ ريال فاعتمد مدير المشروع الخطاب وكتب عليه (تم استلام الفاتورة لحين ارسال المستخلص النهائي من الموقع. الإدارة المالية) والخطاب مرفق به جدول حصر اعمال الموقع بنفس المبلغ المذكور ومعتمد بتوقيع من مدير المشروع وكتب على كل ورقة فيه (تم اعتماد الأمتار والاسعار حسب العقد) فكان المستحق لموكلتي حسب الخطاب وحصر الاعمال وتوقيع مدير المشروع بالاعتماد مبلغ وقدره ٣.٥٧٨.٣٦١ ريال دفعت المدعى عليها من المبلغ ٢,١٢٨,٣٦١ ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ١.٤٥٠.٠٠٠ ريال. لذلك التمس الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها وقدره ١.٤٥٠.٠٠٠ ريال ا.هـــ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤالها عن بيناتها قدمت العقد المبرم بين الطرفين ومحضر حصر للأعمال مذيل بختم المدعى عليها، وبالاطلاع على المحضر تبين أنه معتمد بتوقيع غير منسوب لأحد وقد تضمن عبارة: (الكميات معتمدة والأسعار غير معتمدة وقابلة للنقاش) وبسؤالها عمن وقع وحرر هذه العبارة أجابت بأنه (...) وهو مدير المشروع وهو موظف لدى الاستشاري المعين في المشروع حسب العقد، ثم قدمت محضر لحصر الأعمال بمبلغ ٣.٥٧٨.٣٦١ ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وستون ريالا مذيل بتوقيع واعتماد مدير المشروع المهندس (...) بتاريخ: ٩/٨/٢٠١٤م، وبسؤالها عن سبب التأخر في المطالبة أجابت بأن المدعية طالبتهم عدة مرات للسداد ولكن المدعى عليها ماطلت ولم تقم بالسداد حتى تاريخه، وبسؤالها عن سداد المدعى عليها أجابت بأنه بعد صدور واعتماد محضر حصر الأعمال، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية وكالة من بينات ومستندات، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أعمال المقاولة التي نفذتها لصالح المدعى عليها وقدره ١.٤٥٠.٠٠٠ مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، لذا وحيث قدمت المدعية وكالة بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر حصر الأعمال المذيل بتوقيع مدير المشروع بمبلغ إجمالي قدره ٣.٥٧٨.٣٦١ ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وستون ريالا، وحيث قررت المدعية وكالة أن المدعى عليها سددت جزءاً من المبلغ بعد اعتماد محضر حصر الأعمال وحصرت دعواها في المتبقي منه؛ مما تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركـة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.٤٥٠.٠٠٠ مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.