حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431011153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471034350/1444
رقم الحكم:4431011153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471034350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431011153 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٤٣٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة أسواق (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٦٧٣,٢٠٠.٠٠) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، مقابل سمسرة عقارية،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال على المذكرة المقدمة منه في تبادل المذكرات، ثم ذكر المدعي بأن من بينته شهادة الشاهد الواردة في القضية المقامة من المدعى علي (...)، وعليه رفع الجلسة للدراسة، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٩/١١/١٤٤٤ جاء فيها: إشارة إلى دعوى المدعي والمرصودة في موقع ناجز، فإنا نوجز ردنا بالآتي: - أولا: بشأن ما ذكره المدعي من تملك موكلتي الأرض الواقعة في مدينة الطائف بحي (...) بموجب الصك رقم (٣٢٠٧٠٧٠٠١٩٢١)، وتاريخ ٥/ ٧/١٤٣٧ه، فصحيح. ثانياً: أما بشأن ما ذكره المدعي من سمسرته وسعيه لبيع الأرض المذكور بيانتها أعلاه على موكلتي، وتسليمه المستندات الخاصة بالأرض لموكلتي فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلتي أشترت الأرض من ورثة (...) عن طريق وسطاء آخرين، وهما الوسيط (...)، والوسيط (...) أحد ورثة (...). ثالثاً: قامت موكلتي بتحويل قيمة السعي للوسطاء كلاً بنسبة حصته من قيمة السعي المتفق عليه مع السعاة (مرفق صورة من الشيكات). وبناءً على ما سبق أطلب: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٦/١١/ ١٤٤٤جاء فيها: أولاً: نحيل الى جميع ماورد في لائحة الدعوى حفظاً للحق ومنعاً للتكرار ثانيا: اسم الشاهد (...) هوية مقيم رقم (...) أجنبي بجواز سعودي عمره (...) سنه يسكن في (...) ثانياً: اقرت المدعى عليها بشراء الأرض محل الدعوى وهذه قرينة بصدق دعوى موكلي حيث انه قام بتسويقها وعرضها للبيع بناءً على طلب وكيل البائعين مرفق طيه صوره من تعميد الوكيل بوضع اللوحة الاعلانية على الأرض وتكاليف اللوحة الاعلانية. وبموجب إقرار وكيل البائعين الوارد بصك الحكم رقم ٤٠١٣٢٣٧٧٤ وتاريخ ٥/١١/١٤٤٠هـ الصادر من المحكمة العامة بالطائف ثالثاً: ماورد في جواب المدعى عليها من ان الوساطة تمت من قبل وكيل البائعين للأرض وهو (...) وطرف آخر قرينة أخرى على ان الوكيل بعد علمه برغبة المدعى عليها بالشراء عن طريق موكلي اتم البيع معها دون الرجوع لموكلي رغبة منه في الحصول على عمولة البيع، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن هذا مخالف لما هو معمول به قضاءً بأن الوكيل لا يستحق عمولة سعي وأكده قرارا المحكمة العليا بأن الوكيل لا يستحق عمولة السعي. رابعاً: السمسار ليس وكيل فهو لا يتفاوض لإبرام العقد يقتصر عمله على إيجاد طرف اخر للسمسرة على عمل تجاري. خامساً: عمولة السعي (السمسرة) هيا (٦٧٣٢٠٠ ريال) حسب النصيب الشرعي المتمثل في ٢.٥% من قيمة البيع وحسب ما ورد في جواب المدعى عليها بالشيكات المسلمة من قبلها للطرفين يتضح ان المسلم فقط (٤٤٨٨٠٠ريال) أي ان هناك طرف ثالث مشترك في السعي اخفته المدعى عليها في جوابها مستحق للثلث المتبقي (٢٢٤٤٠٠ريال) وهذه قرينة أخرى ان المدعى عليها لم تجب صراحةً عن الدعوى وحيث ان ممثل المدعى عليها في ذلك الوقت (...) والذي تقدم لموكلي وابدى رغبة المدعى عليها بشراء الأرض وقام موكلي بإجراء مكالمه هاتفية في حينه مع وكيل البائعين (...) وقام بإخباره (...) متواجد في مكتبه ويرغب في شراء الأرض و(...) هو ومدير الشركة المدعى عليها الحالي فنطلب منكم أصحاب الفضل والفضيلة استجواب (...) عن ذلك. سادساً: اقر المدعو (...) وكيل البائعين في الصك رقم ٤٠١٣٢٣٧٧٤ وتاريخ ٥/١١/١٤٤٠هـ الصادر من المحكمة العامة بالطائف في الصفحة الثانية من الصك بالسطر العاشر بان موكلي المدعي هومن دل المدعى عليها على الأرض وسعى في بيعها فهذه بينه على ان المدعي هو من سعى في بيع العقار بين البائع والمشتري المدعى عليها عليه. اخيراً نؤكد على ماورد في طلباتنا بلائحة الدعوى ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بها. ، وفي جلسة اليوم ٢٦/١١/ ١٤٤٤ وبحضور المشار إليهما أعلاه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بنزاع متفرع عن اتفاق سمسرة بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧٣,٢٠٠ريال) مقابل وساطته بين البائع والمدعى عليها المشتري بحسب ما فصل في لائحة الدعوى، ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعي وتوسطه في العقد المبرم بين الطرفين، وأن الوساطة تمت من خلال شخص آخر، ولما كان المدعي لم يقدم بينة على دعواه من قيامه بما ادعاه، الأمر الذي معه دعوى المدعي مفتقرة إلى البينة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على ما يلي: ١-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، كما نصت المادة الرابعة والتسعين على ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك تقديم المدعي ما ذكر أنها بينة على ما ادعاه حيث قدم شهادة شاهد على أنه كان الوسيط في البيع، وحيث إن شهادة الشاهد غير مقبولة لكونها تجر له نفعًا، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الإثبات على أنه: لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً ، وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، وحيث انتهت الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما طالب به، ولما كانت هذه المطالبة متفرعة عنها، فتنتفي بانتفائها، وعليه انتهت الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث