حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430986520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471048958/1444
رقم الحكم:4430986520
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471048958 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430986520 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471048958 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للعقارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (21,250.00) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل سمسرة عقارية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 12/11/1444 قررت الدائرة تأجيل الجلسة التحضيرية، وفي جلسة اليوم 19/11/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليها دفع بعدم الصفة حيث ذكر أن المدعي اتفق مع (...) وأن (...) لا يمثل المدعى عليها ولا يعمل لديها، وبعرضه على المدعي ذكر بأنه اتفق مع (...) بصفته ممثل المدعى عليها حيث إنه قدم نفسه بناء على ذلك، وبسؤاله عما يثبت صفة المدعى عليها أحال على ما سبق، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة سمسرة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبة من السمسرة وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ قد نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم الصفة، حيث ذكرت أن المدعية اتفق مع (...) وأنه لا يمثل المدعى عليها، وحيث أكد المدعي أنه اتفق مع (...) بصفته ممثل المدعى عليها حيث قدم نفسه للمدعي بهذه الصفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة أن هذه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث