حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431037858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471159016/1444
رقم الحكم:4431037858
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471159016 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431037858 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471159016 لعام 1444 هـ المدعي: نايف عايض حويزم المطيري المدعى عليه: نواف محمد ناصر الشريف الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها لقد قام المدعي بدفع مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال لشركة نواف الشريف (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري (...) عنوانها جدة والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها ويدعي الخسارة وقد تم تحرير سند لأمر من الشركة الى المدعي بقيمة رأس المال وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال موكلي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة 153 من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة نواف الشريف ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (152) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة) وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (2) من المادة (165) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن) كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة و كذلك أمواله الشخصية وتم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة وتوجيه الاتهام اليه بلائحة الاتهام رقم (3920001247م2) بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعمد تعطيل التنفيذ وصدر عليه حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالصك رقم 4430441591وتاريخ 25/12/2022 بإدانته بالنصب والاحتيال والتعمد بتعطيل التنفيذ واخفاء أمواله وأموال الشركة وتم الحكم بالسجن لمدة عشرة سنوات مع غرامة مالية عليه وعلى الشركة بـ (55.000.000) خمسة وخمسون مليون وكذلك مصادرة مبلغ وقدرة (100.000.000) مائة مليون ريال ولما أن المدعى عليه خالف النظام وتم ادانته بالنصب والاحتيال وغسل الأموال على موكلي وآخرون، عليه فإني أطلب من فضيلكم ما يلي: أولاً: تضمين ذمة المدعى عليه الشخصية الى طلب التنفيذ رقم 401014300149135 ضد الشركة والزامة بدفع مبلغ وقدرة (600.000) ستمائة ألف ريال واحصر دعواي بهذا الطلب ولا أطالب بأتعاب المحاماة كما ورد في صحيفة الدعوى، هذه دعواي. ثم في الجلسة الأولى لها افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي بعد إفهامه بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى ما ورد بعاليه وبسؤاله البينة على دعواه فقدم العقد وسند الأمر وقرار التنفيذ، ثم جرى سؤاله عن استلام موكله أي مبالغ مقابل هذا التعاقد من المدعى عليه أو من شركته؟ فأجاب قائلاً: بأن موكلي لم يستلم أي مبالغ، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة نواف محمد ناصر الشريف في المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: 401014300149135 ضد الشركة والذي بمبلغ وقدرة (600.000) ست مائة ألف ريال، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ولما كان وكيل المدعي قد قدم بيناته الموصوفة في وقائع الحكم، وبالاطلاع على العقد محل الدعوى تبين خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة فيه وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات الصادر بتاريخ 01/ 12/ 1443هـ، والتي نصت على أن: 2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. ، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها طلبات التنفيذ نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، ولما كانت المخالفة المشار إليها لم يبتغِ منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: نواف محمد ناصر الشريف سجل المدني رقم: (...) مع شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) في طلب التنفيذ رقم 401014300149135 بمبلغ وقدره ست مائة ألف ريال 600000 وذلك لما هو موضح بالأسباب.