حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471211841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211841/1444
رقم الحكم:4471211841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211841 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471211841 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471211841 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: قامت شركة مجموعة محمد المعجل ( المدعية ) بتوريد قوى عاملة إلى شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ( المدعى عليها ) بناءً على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (GSCC/CON/MPSK/0214/01205) وبتاريخ22/04/1435ه الموافق 22/02/2014م، ونشأ عن هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليها بسداد المبالغ الناتجة عن التوريد والتي بلغت (664,379,45) ستمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، حسب التفصيل التالي: 1- الفاتورة رقم (3774) وبتاريخ 06/04/2014م بمبلغ وقدره (8,739,00) لتوريد القوى العاملة من الفترة 26/02/2014م إلى 28/02/2014م، 2-الفاتورة رقم (3776) وبتاريخ 08/04/2014م بمبلغ وقدره (149,846,60) لتوريد القوى العاملة من الفترة 01/03/2014م إلى 31/03/2014م، 3- الفاتورة رقم (3780) وبتاريخ 10/05/2014م بمبلغ وقدره (180,309,80) لتوريد القوى العاملة من الفترة 01/04/2014م إلى 30/04/2014م، 4- الفاتورة رقم (3789) وبتاريخ 06/06/2014م بمبلغ وقدره (205,460,45) لتوريد القوى العاملة من الفترة 01/05/2014م إلى 31/05/2014م، 5-الفاتورة رقم (3792) وبتاريخ 30/06/2014م بمبلغ وقدره (120,023,60) لتوريد القوى العاملة من الفترة 01/06/2014م على 26/06/2014م. وحيث أن أول فاتورة صدرت من موكلتي بتاريخ 06/04/2014م لذا فإن تاريخ نشوء الحق في 06/04/2014م، واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية فقد تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق بتاريخ 22/04/1444ه الموافق 16/11/2022م، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ الحالة رغم مطالبتها مراراً وتكراراً، وقد سبق لأمين التفليسة إرسال خطاب إلى المدعى عليها بتاريخ 16/12/1442ه الموافق 26/07/2021م دون أي تجاوب من قبلها مما ألجأنا لمطالبتها قضائياً. بناء على ما سلف، فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الحال وقدره (664,379,45) ستمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (60,000) ستون ألفاً ريال سعودي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 20/ 01/ 1445هـ بحضور علي طارق ابن علي البجيس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم444412775، كما حضر احمد سند بن أحمد الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 40279934، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: مبلغ المطالبة المذكور (664,379.45) ستمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة صحيح، ونطلب الصلح مع المدعية على جدولة المديونية لمدة سنة لوجود عدة مطالبات تنفيذية على موكلتي، هكذا قرر، وبعرض الصلح على وكيل المدعية أجاب عبر مذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: رداً على طلب المدعى عليه وكالة للصلح، وبعد الرجوع إلى أمين الإفلاس أسعد باسودان المسؤول عن تصفية مجموعة محمد المعجل، أفادنا برفض طلب الصلح وتقسيم المطالبة على عدة دفعات، حيث إن أمين الإفلاس مسؤول أمام مجموعة كبيرة من الدائنين ولا يمكن له الموافقة على طلبات الصلح. بناء على ما سبق فأنه موكلتي تتمسك بمطالبتها حسب ما جاء في دعواها. ، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (664,379.45) ستمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً و خمسة وأربعون هللة؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها في مشاريعها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (664,379.45) ستمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (664,379.45) ستمائة وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة محمد المعجل مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.