حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431041418

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556548/1444
رقم الحكم:4431041418
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556548 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431041418 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعى عليها مع المدعي بموجب اتفاقية فتح حساب آجل عام ٢٠١٤م على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، وبناء على الاتفاقية وطلبت المدعى عليها توريد الكميات الموضحة في طلبات الشراء قام المدعي بتوريد مواد غذائية وبيانها كالتالي: ١- طلب شراء رقم (١٣) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م وهو شراء عدد (٤٢٥) أرز(...)حبة طويل وزن (٤٠) كيلو وشراء عدد (١٧٣) أرز (...) (...) حبة طويلة وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكمية بموجب الفاتورة رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م وتم التوقيع عليها بالاستلام ومبلغ الفاتورة قدره (١٣٢,١٧٠) مائة واثنين وثلاثون ألف ريال ومائة وسبعون ريال. ٢- طلب شراء رقم (١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وهو شراء عدد (١٣٥) أرز (...) (...)حبة طويلة وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكمية بموجب الفاتورة رقم (١٠٤) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وتم التوقيع والختم عليها بالاستلام ومبلغ الفاتورة قدره (٣١,٧٢٥) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال. ٣- طلب شراء رقم (١٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وهو شراء عدد (٦٥) (...) (...)حبة طويلة وزن (٤٠)، وشراء عدد (٧٠) أرز (...) (...)سيلا حبة طويلة وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكمية بموجب الفاتورة رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وتم التوقيع والختم عليها بالاستلام ومبلغ الفاتورة قدره (٢٥,٧٧٥) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال. ٤- طلب شراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وهو شراء عدد (٧٤) أرز (...) حبة طويلة وزن (٤٠)، وشراء عدد (٦٠) أرز (...) حبة طويلة وزن (٤٠) كيلو، وتم توريد هذه الكمية بموجب الفاتورة رقم (١٠٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م وتم التوقيع والختم عليها بالاستلام ومبلغ الفاتورة قدره (٢٦,٣٩٠) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، وذكر بأن المدعى عليها بعد أن استلمت الكميات لم تقدم بسداد مبالغ الفواتير بالرغم من مصادقتها عليها بالاستلام وبصحة المبالغ، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٦٠) مئتان وستة عشر ألف وستون ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي(...) بصفته مديراً للمؤسسة قبل شطبها وذكر بأن المؤسسة كانت له ومسجلة باسم أبنه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال سبعة أيام من تاريخه، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي… المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٦٠) مئتان وستة عشر ألف وستون ريال، والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية وردها موكله للمدعى عليه، وبما أن الحاضر عن المدعى عليها في الجلسة الأولى طلب مهلة للرد ولم يتقدم بمذكرته الجوابية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً في جلسة النطق بالحكم رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت وكيل المدعي قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، لما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه من المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب اجل مقدمة من المدعى عليها للمدعي، المتضمنة قيام المدعي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، لعام ٢٠١٤م. ٢- شيك صادر من مدير المدعى عليها بقيمة (٩٩,٠٧٠) تسعة وتسعون ألف وسبعون ريال، المتضمن دفع قيمته لأمر مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعي. ٣- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمنة رصيد مؤسسة (...)التجارية وقيمته (١٨٢,٩٦٠) مئة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وستون ريال. ٤- سند قبض مستلم من مؤسسة (...)التجارية وقيمته (٣٣,١٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومئة ريال، لمؤسسة (...) للمقاولات. ٥- طلب شراء رقم (١٣) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م الصادر به الفاتورة رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (١٣٢,١٧٠) مائة واثنين وثلاثون ألف ريال ومائة وسبعون ريال المذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٦- طلب شراء رقم (١٤) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م الصادر به الفاتورة رقم (١٠٤) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣١,٧٢٥) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٧- طلب شراء رقم (١٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م الصادر به الفاتورة رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٥,٧٧٥) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٨- طلب شراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م الصادر به الفاتورة رقم (١٠٦) وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٦,٣٩٠) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة/ (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٦,٠٦٠) مئتان وستة عشر ألفاً وستون ريالاً، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431041418 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٠٦٠) مئتان وستة عشر ألف وستون ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة/ (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٦,٠٦٠) مئتان وستة عشر ألفاً وستون ريالاً. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمله: أولا:- موكلي اعترض على الحكم كون الحكم غيابي ولم أتمكن من حضور الجلسة لعدم ورود لي رابط الجلسة ولكون السجل التجاري قد تم الغاءه واقفال النشاط ولم اجد القضية على حسابي في ناجز كما يتضح لفضيلتكم من صورة الشاشة. ثانيا:- موكلي يعترض على الحكم كونه يفيد بأن السندات التي ارفقها المدعي غير صحيحة ومزورة ولم اتعامل مع تلك المؤسسة بتاتا وقد استند الحكم على السندات والايصالات وهي مزورة. واطلب من فضيلتكم إعادة النظر في الدعوى مرافعة ونقض الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحة تعامل موكلي بهذه السندات مع المدعي ولكون السندات مزورة وغير صحيحة واطلب أحاله تلك السندات للجهات المختصة للتحقيق فيها ومعرفة حقيقة تزويرها وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية وبالاستفسار من مقدم الاعتراض هل هو محامي قرر بأنه محامي وكان هناك إشكال تقني حال دون إرفاقه بالنظام وبالاستفسار من المستأنف وكالة عن تحرير دفعه بالتزوير وفق النظام فطلب مهلة وكما جرى الاستفسار من المدعي عن أصل مطابقة الرصيد على التوقيع والختم فطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، وفي جلسة يوم ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وبحضور اطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده بشأن تأخر موكله في إقامة الدعوى خلال عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق الذي يدعي به فأجاب بأن موكلته كانت تمهل المدعى عليه لأجل السداد ولم يلتزم به ثم سألته الدائرة عن الفواتير المرفقة والتي نصت على ان يكون الدفع عن طريق الكاش فطلب مهلة للرجوع الى موكلته كما سألته الدائرة عن الفرع الذي يذكر وجود التعامل معه في مدينة جدة وهل لديه ما يثبت ذلك او عقد الاجار وفقا لما نصت عليه الاتفاقية فأجاب بطلب المهلة ثم وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليه (المستأنف) عن حقيقة التزوير الذي يدفع به فذكر ان موكله قام بالتوقيع على اخر صفحة من اتفاقية التعامل بالآجل فقط وبقية الصفحات تمت الإضافة عليها ولم يقم بالتوقيع او الختم عليها كما سألته الدائرة عن طبيعة التعامل بين الطرفين وهل هو حال او اجل فذكر انه قد يكون هناك تعامل بالآجل لكنه في حالات يسيرة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل لموكلته فرع في جدة فأجاب بأنه ليس لديها فرع وانما مستودع تحفظ في البضاعة ويتم ارسالها بعد ذلك الى خميس مشيط ولطلب وكيل المستأنف ضده الامهال قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة يوم ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف حيال تزوير المستندات لكونه لم يبين حقيقة بالتزوير الوارد على عدد من المستندات المقدمة وأثره على ابطال حجيتها، وهل ولم ينكر الختم المذيل عليها كما أن المدعي قد ارفق مصادقة الغرفة التجارية على ختم وتوقيع المستأنفه على الاتفاقية المبربة بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة الى ان انكار المستأنف للدعوى ينكره واقع الحال من قيام التعامل بين الطرفين على ضوء ما تم ضبطه على لسان المستأنف إضافة الى تعاضد المستندات المقدمة من المدعية وعليه فإن الدائرة تنتهي الى تأييد الحكم وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٦٧٨٠٤٦ الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٨في ما قضى به من إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة/ (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٦,٠٦٠) مئتان وستة عشر ألفاً وستون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث