حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471109667/1444
رقم الحكم:4431039639
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471109667 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039639 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٩٦٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه لموكله (محل مغسلة ملابس بجميع محتوياتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال سدد منه (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولم يستلم موكله المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تسليم جزء من الثمن قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، وعدم التنفيذ، حيث (ثبت أن المدعى عليه محتال و أنه لا يملك المغسلة محل العقد وقد سلمته جزء من المبلغ قدره(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من مصرف (...) من تاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٣م حتى تاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٣م، المتضمن مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، والممهور بختم منسوب لـمصرف (...).٢- عقد مبايعة تاريخ١٣/٠٤/٢٠٢٣م، على مطبوعات (...)، والمبرم بين (...)و(...) .٣- صك حكم برقم (٤٤٣١٠٢٢٧١٧) وتاريخ ٧/١٢/١٤٤٤هـ، في القضية رقم(٤٤٧١١٠٩٦٦٧) الصادر من (الرابعة والعشرون المحكمة التجارية بالرياض.٤-تقرير تعذر الصلح بين الأطراف رقم الطلب (٤٤١١٠٠٢٢١٠-٠١) تاريخ (٠٢/١١/١٤٤٤هـ). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي أصالة وتخلف المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ورابط الدخول إليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمشار إليها أعلاه، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والحوالة إلى حساب المدعى عليه وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٦/١٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: للتصحيح الحكم المدرج بالقضية، حيث إنّ الحكم المدرج لا يخص هذه القضية، كما تشير الدائرة إلى تصحيحها الحكم الوارد بالمنطوق السابق إلى أنّ الصحيح (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه تر(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ومبلغ (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعاب التقاضي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وأما عن الموضوع: وبناءً على ما سبق رصده في وقائع الحكم من تخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً، وبما أنّ وكيل المدعي ادعى عدم وجود المحل التجاري، وبما أنّ الأصل عدم تنفيذ العقد وأنّ على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل، وبما أنّ وكيل المدعي قدم مستنده على الدعوى وتمثلت في عقد المبايعة المبرم بين الطرفين والمصادق عليه من الغرفة التجارية، وكشف الحساب تضمن حوالة لمبلغ المطالبة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبما أنّ للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فإن الدائرة رأت تعويض المدعي لما يقارب (٢٠%) مبلغ (٨,٠٠٠)ريال، وتشير الدائرة إلى تصحيحها منطوق الحكم السابق المتضمن الحكم بأتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠)ريال إلى مبلغ (٨,٠٠٠) ريال، استناداً إلى ما نصت عليه المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصت على أن: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال ومبلغ (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.