حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431026005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207805/1444
رقم الحكم:4431026005
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207805 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431026005 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٨٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب تكسيه الالمنيوم لمشروع مظلات الدخول في مطار (...) -مطار (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٣٨,٦٧٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٦٧٥.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وأسند دعواه على عقد، وعلى مراسلات، وعلى فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٧/ ٤ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي اصالة (...) هوية مقيم رقم (...) كما حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد فأجابته الدائرة لطلبه و أفهمته بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية نصها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من الاتفاق على التوريد والتركيب لتكسية الألمنيوم في مشروع (...)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٦-١١-١٤٤٣هـ، الموافق ١٥-٠٦-٢٠٢٢م، بثمن إجمالي وقدره (٣٣٨,٦٧٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وأن المسدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، فصحيح، ذلك كله. ثانياً: ما زعمته المدعية من أنه تم تسليم المدعى عليها كامل المبيع بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٢م، فهو غير صحيح، حيث إن المدعية لم تقم بإكمال الأعمال بسبب الخلاف حول العيوب التي لابست التنفيذ والتي لاحظها المقاول الرئيسي وحصلت من طرف المدعية (المقاول من الباطن)، ولم تستجب الأخيرة لمطالبتنا بإصلاحها، مرفق رقم (١). ثالثاً: تم تكليف مكتب(...) للاستشارات الهندسية يوم ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م للوقوف على العمل الذي قامت به المدعية، والعيوب التي لابست التنفيذ، وجاء التقرير الهندسي على النحو المفصل في التقرير، مرفق رقم (٢)، وخلاصته أن التنفيذ مليء بالعيوب ويحتاج إلى إصلاح التنفيذ، وزيادة المواد الناقصة وهي عدد (٤٩ لوح كلادينج)، حيث وردت المدعية عدد (١٠٥) لوح وهي لا تكفي لكامل العمل، وعيوب التنفيذ تتنوع بين عدم الاستقامة للأعمدة وعدم تناسق الوصلات والنهايات وتطابقها، وعدم التركيب والتنفيذ بشكل صحيح، وعدم تثبيت الوصلات بشكل صحيح، وعدم تطابق اللحامات، وعدم إتقان الزوايا.. الخ. رابعاً: في ظل تعنت المدعية ورفضها إكمال الأعمال وإصلاح العيوب، وتحت ضغط المقاول الرئيسي، تم التعاقد مع مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مرفق رقم (٣)، وذلك على تنفيذ الأعمال المطلوبة (كلادينج) من حيث تركيب المتبقي وإصلاح الأعمال المنفذة من قبل المقاول السابق، شركة (...)، وكانت قيمة التنفيذ مبلغ وقدره (٨٦,٢٥٠ ريال) ستة وثمانين ألف ومائتين وخمسين ريالاً. بالإضافة إلى شراء عدد (٦٠ لوح كلايدنج)، لإكمال الأعمال المعيبة، وبمبلغ إجمالي قدره (٤١,٦٠٤,١٤ ريال) واحد وأربعين ألف وستمائة وأربعة ريالاً، وأربعة عشر هللة، وتعتبر هذه الألواح من ضمن كلفة إكمال الأعمال، مرفق رقم (٤). خامساً: يتضح مما تم سرده لمقام الدائرة، وما هو موثق بالمستندات، أن المدعية مدينة لنا بتكلفة المقاول الجديد، وبقيمة الألواح، ومجموع ذلك مبلغ وقدره (١٢٧,٨٥٤,١٤ ريال) مائة وسبعة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين ريال وأربعة عشر هللة، تمثل قيمة استكمال الأعمال، وقد تسلمت المدعية مستحقاتها، وقدرها (٢٥٠.٠٠٠ ريال)، ونطلب خصمها منها. الطلبات: وبناءً على ما سبق، فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة الآتي: - ١) إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتنا مبلغ وقدره (١٢٧,٨٥٤,١٤ ريال) مائة وسبعة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين ريال وأربعة عشر هللة. ٢) رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ، ثم قدمت المدعية جوابها على ذلك ونصه: أولا: لا ينص العقد على مدة محددة للتنفيذ؛ وبالتالي لا يحق له الادعاء بالتأخير في العمل مرفق نسخة مترجمة من العقد (مرفق رقم ١). ثانيا: عدم التزام المدعي عليه بما جاء بالعقد من شروط للتركيب والتجهيز؛ كما ان العمل يشتمل على كثير من التفاصيل الفنية الهندسية والتي تطلب الدقة في العمل، كما ان المدعي عليه لم يجهز الموقع للعمل التجهيز المطلوب لإكمال العمل في الوقت المناسب. ثالثا: ما تم ادعاؤه في مذكرة وكيل المدعي عليه بالبند ثانيا فهو غير صحيح؛ حيث ان الخلاف الرئيس هو امتناع المدعي عليه بدفع التزامه المالي عند مطالبته بدفع الدفعة الأخيرة حسب نص العقد وهي قبل إكمال العمل، ومرفق صورة الخطابات المرسلة اليه والتي فيها مطالبة المدعي عليه بدفع المتبقي من الاعمال، وكذلك رفض ما قام به من إجراءات أحادية من طرفه وعدم الموافقة عليها (مرفق رقم ٢) - وحيث ان العمل لم ينتهي ولم يسلم بعد، ولكن المدعي عليه لم تكن نواياه سليمة حيث كان يقوم بملاحظة ومتابعة العمال اثناء عملهم ويتصيد الأخطاء لكي يتهرب من التزاماته المالية، علما بان جميع ما زعمه من أخطاء بالعمل تم النقاش معه عليها والتفاهم وبيان ان العمل لم ينتهي بعد وإذا وجد أخطاء سنقوم بمعالجتها كما يلزم ولا داعي للتحجج واختلاق الأسباب لعدم الالتزام بدفع المبالغ المتبقية بالعقد، حيث ينص العقد على ان الدفعات كما يلي: - ٧٠% من اجمالي القيمة الاجمالية للمشروع – عند التوقيع - ٣٠% من اجمالي القيمة الاجمالية للمشروع – قبل اكمال العمل. (مرفق رقم ١) رابعا: بالنسبة الى التقرير الفني الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والمرفق بالمذكرة؛ فإننا نرفض ما جاء فيه؛ حيث لم نوافق عليه ولم نعرف عنه قبل ذلك. ولكن بالإشارة الى ما جاء به من أخطاء نسرده لفضيلتكم: - ذكر التقرير في البند رقم ٣ منه ان عدد الواح الالمنيوم اللازمة حسب تقديره هي (١٥٤) مائة واربعه وخمسون لوح كلادينج، وان ما تم توريده للموقع (١٠٥) مائة وخمسة لوح فقط؛ وهذا خطا لأنه تم توريد عدد (١٢٦) مائة وستة وعشرون لوح كلادينج المنيوم مرفق صور من فواتير الشراء (مرفق رقم ٣). - الصور والملاحظات المرفقة بالتقرير مضلله للحقيقة حيث ان العمل لم ينتهي ولم يسلم، وهذه الصور أثناء تجهيز وتنفيذ العمل والتركيب، فكيف يتم الحكم بها والعمل قيد التنفيذ ولم يسلم ولم ننتهي منه. لا يعقل ان عند تركيب مسمار او تركيب قطعة المنيوم ولم ينتهي العمل واقوم بتصويرها وارجع أقول ان العمل غير سليم وبه عيوب . - اشارة الى ما جاء بالتقرير بالصفحة الأخيرة جدول حصر الكميات نوضح لفضيلتكم التالي: o نفيدكم أنه تم توريد جميع كميات ومواد اعمال الحديد وإنجاز ١٠٠% منها o تم توريد ١٢٦ لوح كلادينج المنيوم لأعمال التكسية. o تم انجاز ٨٥% من الاعمال المطلوبة. خامسا: إشارة الى ما ذكره وكيل المدعي عليه بالبند رابعا بالمذكرة المقدمة منه، انه تعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ العمل الموكل لنا وهذا مخالف للعقد وللقانون حيث لم تنتهي العلاقة ولم نقوم برفض العمل او الانسحاب من الموقع على العكس فإن المدعي عليه قام بإيقافنا عن العمل ومنع منسوبينا من دخول الموقع بالرغم من وجود أغراضنا ومعدات لنا والسقالات بالموقع ومنعنا من اخذ ما هو لنا وقام بالاستيلاء عليها واستغلالها. وسمح للمقاول الاخر استخدام المواد والاغراض الخاصة بنا والسقالات المملوكة لنا؛ وأيضا لم ينص العقد المرفق على تفاصيل بكمية أو أمتار محددة للعمل وانما ظلت مبهمة وغامضة، مرفق صور للعمال الآخرين وهم يستخدمون أغراضنا (مرفق رقم ٢) و(مرفق رقم ٤)؛ وهذا جميعه مخالف للقانون حيث ان العقد ملزم للطرفين ولا يحق لاي طرف فسخ العقد الا بالشروط التي حددها المشرع بالقانون. - وعليه فإننا نرفض ما يطالب به من قيمة العقد المبرم بينه وبين المقاول الاخر. - وأيضا نرفض ما يطالب به من قيمة الواح المنيوم كلادينج عدد (٦٠) ستون لوح وهو يتعارض مع التقرير الفني المرفق من طرفه والذي ذكر أن المشروع يحتاج الى (١٥٤) لوح وذكر اننا وردنا فقط (١٠٥) لوح فيكون الفرق (٤٩) لوح وليس (٦٠) لوح، مما يدل على عدم المصداقية وسوء النية، وهذا أيضا خطأ حيث أننا ذكرنا انفا اننا وردنا عدد (١٢٦) لوح وبذلك يكون العدد اللازم لتكملة العمل (٢٨) لوح فقط وليس (٤٩) أو (٦٠) لوح كما ذكر. سادسا: ويتضح مما سبق ذكره أن المدعي عليه لم يرغب في الالتزام بالعقد والتنصل منه بعد ان فهم كيفية تنفيذ العمل وأراد ان يكمل العمل بطريقته واخراجنا من الموقع وعدم دفع ما عليه. وانه يختلق الأسباب والأعذار لكي يماطل بالدفع. ونفيد فضيلتكم اننا عند المطالبة بدفع المبلغ المتبقي تعهدنا بإنجاز العمل خلال ١٥ يوما (مرفق رقم ٢)، كما هي المدة التي اتفق عليها مع المورد الاخر مما يدل على انه يرغب بفسخ العقد من طرفه ونؤكد أننا لم نرغب في إيقاف العمل او فسخ العقد ولكننا طلبنا مرارا وتكرارا الالتزام بالعقد وانهاء العمل من طرفنا ولكن المدعي عليه ظل متعنتا ولم يستجِب الطلبات: ١- إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ الدعوى وقدره (٩١٦٧٥) واحد وتسعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لشركة مصنع (...)، حسب كشف الحساب (مرفق رقم ٥). ٢- إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٣- إلزام المدعي عليه بالتكاليف القضائية ، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على ذلك ونصه: أولاً: ما ذكرته المدعية أنه لا يوجد مدة محددة للتنفيذ، فهذا يكذبه واقع الحال، من كون المقاولة من الباطن مقيدة بجدولة المقاول الرئيسي، وما زعموه من عدم التأخر وعدم علمهم بمدة تنفيذ العقد، فالمراسلات بين موكلتنا وبين المدعية تكذب هذا الدفع، مرفق (١)، وتؤكد تأخرهم ومماطلتهم في إصلاح الأخطاء التي حصلت منهم. ثانياً: ما زعمته المدعية من أننا لم نلتزم بما جاء في العقد وشروط التركيب والتجهيز، وأننا لم نقم بتجهيز الموقع، فكل هذا كلام مرسل لا يسنده دليل من واقع الحال، وهو محض كذب. ثالثاً: ما ذكرته المدعية من أن الخلاف الرئيسي هو الامتناع عن تسليم الدفعة الأخيرة، فغير صحيح، فجوهر الخلاف هو البطء في التنفيذ ووجود عيوب فيه لاحظها المقاول الرئيسي وطلب إصلاحها واستبعاد المقاول من الباطن، وخطابه واضح في هذا الخصوص، حيث جاء فيه ما نصه: ((عزيزي السيد (...)إشارة إلى البريد الإلكتروني الخاص بي أدناه والصور التي تم التقاطها مؤخراً والتي تظهر عيوب التنفيذ في تركيب أنابيب الألمنيوم بالإضافة إلى التقدم البطيء في العمل، والفشل في تسليم ولو حتى ١ متر طولي إلى مندوب شركة(...). فإننا نطلب منكم اتخاذ إجراء حاسم وجاد باستبدال المقاول من الباطن (...) وإيقاف العمل اعتباراً من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٢م، مع الالتزام بالموعد النهائي المتفق عليه للتسليم مع شركة (...)بتاريخ ٢١/٠٩/ ٢٠٢٢م))، مرفق رقم (٢). رابعاً: ما ذكرته المدعية في دعواها من أنها وردت إلى الموقع عدد (١٢٦ لوحاً) غير صحيح، ولا سليم، فلم تورد سوى العدد المذكور في تقرير المكتب الهندسي، وهو عدد (١٠٥ لوح) مرفق رقم (٣)، وما أرفقته المدعية من فواتير الشراء، فهي لا تثبت التوريد. خامساً: ما ذكرته المدعية من طعن في التقرير الهندسي فهو كلام مرسل، فلم تنجز المدعية سوى ما ورد في التقرير الهندسي لمكتب (...)، وما ذكرته من أن العقد لا يمكن فسخه، فغير صحيح، حيث إن المدعية لم تف بالتزاماتها التعاقدية، ولا يحق لها التمسك بعقد لم تف به، خصوصا أن العقد يتعلق بمصلحة عامة وفي مطار(...). ثم قدم المدعي وكالة جوابه على ذلك ونصه: نفيد فضيلتكم بأن مذكرة المدعي عليه لم تأتي بجديد وإنما عبارة عن كلام مرسل فقط لمماطلة واضاعة وقت الدائرة الموقرة وتضليل للحقيقة، كما نرفض ما جاء فيها من الفاظ واتهامات بالكذب ونحتفظ بحقنا القانوني في هذا الشأن، ونلخص لفضيلتكم المخالفات التي وقعت من المدعي عليه: ١- عدم الالتزام بالعقد. ٢- عدم سداد المبلغ المستحق قبل انهاء العمل كما هو نص العقد. ٣- التأخر في تجهيز الموقع للعمل من طرف المدعي عليه. ٤- عدم وجود محضر تسليم الموقع. ٥- عدم وجود جدول زمني محدد بين المدعية والمدعي عليه. ٦- قام المدعي عليه بمنع موظفينا من دخول الموقع وقام هو بإيقاف العمل بدون اعطاءنا انذار قبل المنع بـ ١٥يوم على الأقل حسب ما هو معمل به. ٧- قام المدعي عليه بالاستيلاء على السقالات واهدار مواد المصنع. ٨- قام المدعي عليه بإحضار مقاول آخر لتنفيذ ذات العمل محل العقد بدون موافقتنا. ٩- قام المدعي عليه بانتهاك جميع الأعراف والقوانين المعمول بها على أراض المملكة العربية السعودية، والتي تنص على احترام والتزام أطراف العقد بالتزاماتهم. كما نفيد فضيلتكم بأن ما جاء بمذكرة المدعي عليه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤هـ، مردود عليه بما يلي: أولا: نؤكد ونتمسك بنصوص العقد الموقع بين المدعية والمدعي عليه، وليس لنا علاقة بالمقاول الرئيسي، ونؤكد لفضيلتكم انه لا يوجد نص في العقد على موعد او مدة للتنفيذ، ولكن يزعم المدعي عليه انه أوضح موعد التسليم في المراسلات ولكنه محض افتراء وتدليس لأن الموعد المذكور في مراسلاتهم ظهر بعد مطالبتهم بالدفعة الأخيرة من العقد لإنهاء وتشطيب العمل وانهاء كافة الملاحظات ان وجدت خلال ١٥ يوما من استلام الدفعة، وهذا بالخطاب المرسل لهم في تاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٢. (مرفق-١) ولكن جميع خطاباتهم مؤرخ في ١٥-٠٩-٢٠٢٢ او بعده. ثانيا: زعم المدعي عليه ان كلامنا مرسل بخصوص تأخيرهم في تجهيز الموقع ولا يستند الى دليل، بالرغم ان الدليل هو عدم وجود محضر او ورقة تفيد اننا استلمنا الموقع وانه جاهز للعمل، مما يدل على سوء نية المدعي عليه ورغبته في عدم الوفاء بالتزاماته في العقد بصورة مسبقة. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم اننا لم نتنصل ابدا من التزاماتنا او عمل قمنا به، وأكدنا كثيرا أنه بعد الانتهاء وتسليم العمل سوف يتم معالجة أي ملاحظات ان وجدتن فهذا عملنا ونحن نعمل في السوق وفي هذه الصناعة منذ ما يقارب ٤٠ عاما، ونعرف جيدا ما هو واجب علينا، ونعمل جاهدين للحفاظ على سمعتنا ومركزنا بالسوق فحن نفي دائما بوعودنا مهما كلفنا الأمر. رابعا: ما قام به المدعي عليه من التقاط صور أثناء عملية تنفيذ العمل ومراحل التركيب يدل على أننا نقوم بعملنا، واستخدام هذه الصور ذريعة لذلك، ولكن كيف له أن يصور العمل قبل ان ينهي العامل عمله، وأيضا فنحن لم نسلم العمل او ننتهي منه بصورة نهائية. خامسا: إشارة الى التقرير الفني الصادر من مكتب(...) للاستشارات الهندسية، نفيد فضيلتكم اننا لم نحضر أثناء هذا الفحص ولا نوافق عليه، ولكن بالنظر الى ما جاء فيه نجد انه قام بتقدير عدد الواح الكلادينج للمشروع بـ(١٥٤) لوح وأننا وردنا عدد (١٠٥) لوح فيكون عدد الالواح المطلوبة لإكمال العمل حسب تقديره (٤٩) لوح، في حين ان المدعي عليه قدم مطالبة وفواتير بعدد (٦٠) لوح كلادينج مما يفسر التضارب وعدم صحة ما قدمه، واتلاف المواد. ونؤكد أننا وردنا للموقع عدد (١٢٦) لوح أي ان المتبقي للمشروع فقط عدد (٢٨) لوح، ويمكن لفضيلتكم استدعاء مندوب مورد ألواح الكلادينج للشهادة في ذلك. نفيد فضيلتكم ان نسبة انجاز العمل الى تاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٢ كالتالي: • نفيدكم أنه تم توريد جميع كميات ومواد اعمال الحديد وإنجاز ١٠٠% منها • تم توريد ١٢٦ لوح كلادينج المنيوم لأعمال التكسية. • تم انجاز اغلب الاعمال المطلوبة. ، وفي جلسة أخرى حضر مدير المدعية (...) إقامة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة عن سبب مطالبته فقرر قائلا: سبب ذلك أن هناك أعمال بقيمة (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال تم إتمامها ولم يسلمنا قيمتها والمبلغ المتبقي هو تعويض عن فسخ العقد، فسألته الدائرة عن بينته على ذلك فقرر قائلا: لا بينة لدي حول الأعمال التي نفذتها؛ ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الأضرار التي لحقت به فقرر قائلا: الأضرار التي لحقت بي أنني دفعت المبالغ للموردين وتضررت بذلك، ولحاجة القضية لمزيد دراسة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر المدعية اصيل (...) بالاقامة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة مبلغ المطالبة حول ماذا فقرر قائلا: ثمانون ألف قيمة مواد تم تسليمها، وأما الباقي فهو تعويض عن الفسخ غير المشروع، وكذلك قيمة السقالات فسألته الدائرة كم قيمة السقالات فقرر قائلا: ثلاثة آلاف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لا يوجد لدينا أي سقالات، ثم قرر المدعي قائلا: أحصر دعواي بطلب التعويض بالإضافة إلى طلب قيمة المواد الموردة، وقيمة طلب التعويض وقيمة طلب التعويض هو ثمانية آلاف وست مائة وخمسة وسبعين ريال، وأما قيمة المواد الموردة فهي ثمانون ألف ريال، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحددت يوم الثلاثاء الموافق ٢ /١٢ / ١٤٤٤هـ موعدا للنطق بالحكم، وفي جلسة أخرى حضر المدعية (...) بالاقامة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ووكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة الرجوع عن إقفال باب المرافعة، وسؤال المدعي لقد قررت في الجلسات الماضي بأنه ليس لديك بينة على توريد المواد المطالب فالدائرة تفهمك بأن لك يمين المدعى عليه فقرر قائلا: سأوجه اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: لا مانع لدي من أداء اليمين ثم جرى من الدائرة تحرير نص اليمين وعرضها على الخصوم، ثم جرى وعظ المدعى عليه ثم حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن المدعية لم تورد أي شيء مما طالبت به في هذه الدعوى هكذا حلف، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأم يدفع لموكلته مبلغا قدره: (٩١٦٧٥) واحد وتسعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي وأنه لم يورد أيا مما ادعى به، وأنه قد فسخ العقد بسبب الأخطاء والتأخر في التنفيذ، وأنكرت المدعية ذلك، فأسند دعواه على تقرير هندسي، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولأن الأصل عدم توريد الأعمال المدعى بها وكذلك عن الفسخ الغير مشروع ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، كما قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي توريد الأعمال فحلفها المدعى عليه وفقا للصيغة المقيدة بعاليه ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من نظام الاثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لطلبه المتعلق بالمواد الموردة، وأما عن طلب التعويض عن الفسخ الغير مشروع وحيث أن هذا الطلب يعد في حقيقتها من دعاوى التعويض التي يشترط لها أن تتوافر فيها أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وحيث لم تثبت المدعية خطأ المدعى عليه بفسخ العقد بل الثابت لدى الدائرة أن الفسخ كان لسبب مشروع وهو عدم تنفيذ المدعية للأعمال بشكل صحيح وطلب المقاول الرئيسي تغيير المقاول وفقا لما أرفقه المدعى عليه من تقرير هندسي وخطابات، وحيث لم تذكر المدعية أي طعن معتبر لنقض هذا التقرير؛ وحيث انتفى هذا الركن فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لهذا الطلب، وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.