حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431043239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471169559/1444
رقم الحكم:4431043239
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471169559 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431043239 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٩٥٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (منتجات ورقية (مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٠٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألف ريال، سددت منه (٢٢,٤٢٤.٠٠) اثنان وعشرون ألف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها ـتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠)مائة وسبعة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير عدد (٤) على مطبوعات المدعي، ممهورة توقيع المدعي والمدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال،٢-مطباقة رصيد، على مطبوعات المدعي، بمبلغ قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال، ممهورة بختم المدعي،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي:،فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة. وبسؤاله عن الدعوى،أحالها لما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها الفواتير المصادق عليها من المدعى عليها وكذلك مطابقة الرصيد المرفقة في النظام،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها ـتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وستة وسبعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال،وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول،وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب الثاني جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (١٢٧.٠٧٦) مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستة وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبالله التوفيق.