حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431024602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202713/1444
رقم الحكم:4431024602
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202713 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431024602 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470202713 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/2هـ الموافق 2016/12/31م بثمن إجمالي قدره (9,619.98) تسعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم ت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/28هـ الموافق 2020/10/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوفات حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,619.98) تسعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، هذه دعواي، وأسند دعواه على كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 27 / 4 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مايضيفه فقرر الاكتفاء بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية على الدعوى عبر النظام ونصها: " بعد النظر إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية نجد أنها خالية من البينة، ونفيد فضيلتكم بأن لدى موكلتي كشف حساب أحدث من كشف حساب المدعية ينتهي في 24/11/2019م ، مما يؤكد على أن كشف الحساب المعتمد هو الصادر من موكلتي فقط .2 - وبالاطلاع على كشف الحساب الصادر من المدعية نجد أنه ورد فيه أن هناك تعاملات بين طرفي الدعوى انتهت في 24/06/2018م بمديونية موكلتي بمبلغ قدره (14.423.52) فقط أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً واثنان وخمسون هللة ، كما ذكر أن موكلتي قامت بتاريخ 21/02/2019م بسداد مبلغ قدره (4.803.54) فقط أربعة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وأربعة وخمسون هللة ، وبناءً على ذلك تم إقامة الدعوى الماثلة لمطالبة موكلتي بالمبلغ المتبقي البالغ قدره (9.619.98) فقط تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية وتسعون هللة ، غير أن كل ما ذكر غير صحيح .3 - فبناءً على كشف الحساب الصادر من موكلتي ، والذي يدحض كشف الحساب الصادر من المدعية لكونه أحدث منه نجد أنه ورد فيه بأن هناك معاملات حتى 31/12/2018م ، وحتى هذا التاريخ كانت موكلتي مدينة بمبلغ قدره (834.37) فقط ثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة (مستند رقم 1) ، ولم يكن هناك أي تعامل بين موكلتي والمدعية في عام 2019م حتى قامت موكلتي بإرجاع بضاعة قيمتها مبلغ قدره (222.72) فقط مائتان واثنان وعشرون ريالاً واثنان وسبعون هللة بتاريخ 24/11/2019م ، وعليه فإن المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغ قدره (611.65) فقط ستمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وستون هللة (مستند رقم 2) ، وموكلتي ليس لديها مانع في سداد هذا المبلغ، بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية تجاه موكلتي المدعى عليها وفقا للمذكور أعلاه، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مايثبت السداد فستعد لذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم قدم مذكرة جوابية تضمنت كشف حساب ونصها: " 1 - بشأن استفسار فضيلتكم حول ما يثبت سداد موكلتي للمدعية ، فنفيد فضيلتكم بأننا قررنا بالجلسة الماضية وجود رصيد مستحق للمدعى عليها بمبلغ قدره (611.56) فقط ستمائة وأحد عشر ريالاً وستة وخمسون هللة بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتي والمرفق بالجلسة الماضية . 2 - كما نفيد فضيلتكم بأن المدعية قامت بتوريد فواتير بقيمة (3.240) فقط ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون ريالاً ، تم تسجيلهم على شركة (...) وهو نفس اسم مؤسسة المدعية ، ونقر أيضاً بهذا المبلغ فيكون للمدعية في ذمة موكلتي مبلغاً قدره (3.815.56) فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال وستة وخمسون هللة . 3 - أما بالنسبة لبقية المبلغ ، فنفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بخصم مبلغ قدره (2.500) فقط ألفان وخمسمائة ريال بموجب عقد إدخال أصناف ، كما قامت موكلتي بإصدار فاتورة مرتجعات للمدعية بمبلغ قدره (3.022) فقط ثلاثة آلاف واثنان وعشرون ريالاً في عام (2018م) ، غير أن المدعية لم تقم باستلام هذه المرتجعات نظراً لتوقفها عن العمل بدون عمل مخالصة مع موكلتي حتى انتهت صلاحية هذه المرتجعات وقامت موكلتي بالتخلص منها ، مما يتبين معه لفضيلتكم بأنه لا يوجد في ذمة موكلتي للمدعية سوى مبلغ قدره (3.815.56) ريال ، وموكلتي على استعداد تسليمهم للمدعية . بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بمبلغ قدره (3.815.56) فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريال وستة وخمسون هللة ورد ما زاد عن ذلك وفقا للمذكور أعلاه"، ثم قدم المدعي وكالة جوابه على ذلك ونصه: " أولاً: لا صحة لما ادعى به وكيل المدعى عليها من اتفاق موكلتي لخصم مبلغ (2500) ألفان وخمسمائة ريال بموجب عقد ادخال اصناف ولا يوجد اتفاق أو عقد على ذلك ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك . ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يوجد فاتورة مرتجعات بقيمة (3022) ثلاثة آلاف واثنان وعشرون ريالاً غير مستلمة من قبَل موكلتي لتوقف الشركة عن العمل ، وهذا غير صحيح والصحيح أن موكلتي لا زالت تعمل حتى عام 2023م وليس 2018 كما يزعم وكيل المدعى عليها ، وبالتالي لا صحة لوجود هذه المرتجعات فالعرف وما جرى عليه العمل أن تسلم المرتجعات بمحضر تسليم وفاتورة وتوقيع الطرفين لا أن تصدرها المدعى عليها بشكل عشوائي وتجير لحساب موكلتي . وعليه أطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة بدفع مبلغ وقدره (9619.98) تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية وتسعون هللة لموكلتي."، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وسألت الدائرة الطرفين هل لديكما ما تضيفانه فقررا الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن تاريخ انتهاء التعامل بين الأطراف فقرر قائلا: بدأ في 31 / 12 / 2016 وانتهى بتاريخ 21 / 2 / 2019 م، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: بدأ التعامل من تاريخ 23 /11 / 2015م حتى 24 /11 / 2019، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألته الدائرة هل سددتم المبالغ أم ماذا فقرر قائلا: نعم، ثم بينت الدائرة للمدعى عليه بأن بينته غير موصلة على السداد وأن له يمين المدعية على نفي الدعوى فرض توجيه اليمين بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (9619.98) تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه وكالة على أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره: (3.815.56) فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال وستة وخمسون هللة، وأجمل دفوعه بسداد المبالغ الأخرى ووجود مسترجعات، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ وحيث دفع المدعى عليه وكالة بالسداد ولأن هذا الدفع في حقيقته يعد دعوى ولأن الأصل الثابت عدم السداد مالم يأت دليل يرفع هذا الأصل ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: " 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعى عليه وكالة بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن الدائرة وهي في سبيل تأملها تبين لها أن البينات المرفقة من قبله غير موصلة ومثبتة لدعواه؛ بناء على ذلك أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعية على نفي دفعه فرفض توجيه اليمين، وحيث الأمر ما تقرر ولما جاء في إقراره، ولأن الأصل كما قرر سابقا عدم السداد، ولما جاء في كشف الحساب المرفق، وحيث رفض توجيه اليمين لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (9,619.98) تسعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وتسعون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.