حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161567/1444
رقم الحكم:4431041431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161567 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041431 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471161567 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (جرى الاتفاق مع المدعى عليها على فتح حساب ائتمان لدى المدعية لتوريد بضاعة عبارة عن ملابس رجالية جاهز، وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقية مختومة بختم المدعى عليها والمعتمد لدى الغرفة التجارية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (١٩) مطبوعة على ورق المدعية وممهورة بختم المدعية وموقعة من قبل المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند مطابقة رصيد عدد (٢) مطبوعاً على ورق المدعية. ٣- محرر عادي عبارة عن مستند طلب فتح حساب بالاجل مطبوع على ورق المدعية ممهورا من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/١٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هللة وذلك قيمة توريد كماليات، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولما قدم في سبيل إثبات صحة دعواه من مستند طلب فتح حساب بالاجل الممهور من قبل المدعى عليها ومستند مطابقة الرصيد ومجموعة الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسات(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢,٦٨٠.٥٥) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال و خمسة وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث