حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471146999/1444
رقم الحكم:4431040457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471146999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040457 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٦٩٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها دواجن طازجة ومبردة بثمن إجمالي قدره (٦٤,٢٠٣.٧٢) أربعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة ريالاً واثنان وسبعون هللة سدد منه (٥٣,٦٣٨) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩,٦٥٠.٨٠) تسعة آلاف وستمائة وخمسون ريالاً وثمانون هللة تحل بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، ودفعة قدرها (١١,٩٥٧.٧٠) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة تحل بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً تحل بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، ودفعة قدرها (٢,١٦٧.٧٥) ألفان ومائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة تحل بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، ودفعة قدرها (٨,٨١٢.٨٥) ثمانية آلاف وثمانمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثمانون هللة تحل بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، ودفعة قدرها (١١,٠٤٩.٤٣) أحد عشر ألفًا وتسعة وأربعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغاً قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد بيع بالأجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م ومصدقاً من الغرفة التجارية بالرياض وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢- كشف حساب تحليلي للمدعى عليها صادر من المدعية من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م حتى ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغاً قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ٣- الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وأحال المدعي وكالة على صحيفة دعواه ثم أضاف بأن موكلته تطالب بأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن مبلغاً قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة. ٢- دفع أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (١,٠٥٦) ألف وستة وخمسون ريالاً. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغاً قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية تتمثل في: عقد بيع بالأجل مبرم بين أطراف الدعوى ومصدقاً من الغرفة التجارية بالرياض وممهوراً بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليها، وكشف حساب تحليلي للمدعى عليها للفترة من ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢م حتى ٢٧/ ٠٢ / ٢٠٢٣م والمتضمن مبلغاً قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وعدد خمس فواتير الكترونية، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (١,٠٥٦) ألف وستة وخمسون ريالاً، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٥٦٥.٢٣) عشرة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هلله، إضافة إلى اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠٥٦) الف وستة وخمسون ريالاً لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث