حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431000402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471065764/1444
رقم الحكم:4431000402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471065764 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431000402 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471065764 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن:(.....) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (......) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية ذكر فيها (إنه بتاريخ 1443/05/9هـ الموافق 2021/12/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد سباكة وكهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/9هـ الموافق 2021/12/13م بثمن إجمالي قدره (73,544.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركة التوريد الفوري سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركة المدعى عليها شركة (......) سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء لمشروع قصر التخصصي بمبلغ (73,544) ثلاثة وسبعين ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً وقد سلمت المدعى عليها شركة موكلي شهادة مطابقة رصيد المحررة بتاريخ 13/12/2021م وقد تم إرفاق تلك الشهادة مع الدعوى في بوابة ناجز لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعى به مبلغ (73,544) ثلاثة وسبعين ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/9هـ الموافق 2021/12/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة مصادقة رصيد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (73,544.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.)ا.ه فقيدت اللائحة قضية بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي جلسة 24/11/1444 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (445051090) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعلى المذكرة المقدمة في الطلبات والمصادقة المرفقة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (73,544ريال) مقابل توريد مواد سباكة وكهرباء. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها، تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محررة بتاريخ 13/12/2021م، ما تراه الدائرة بينة موصلة وتنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (73544) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالًا.