حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070428/1444
رقم الحكم:4431001113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070428 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001113 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...)المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (..)تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قالت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في المؤسسة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٦م بمبلغ قدره (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٧٠٦.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، هذه دعواي. المستندات: (مطابقه رصيد صادره من قبلهم) فقيدت اللائحة قضية بالرقم المدون في مستهل هذا الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم قررت وكيلة المدعية أنها تحصر مطالبتها بمبلغ قدره ١٢٦٧٧٦ ريال وتحتفظ بحقها بإقامة دعوى مستقلة فيما زاد عن ذلك، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت أن المدعية مستحقة لمبلغ قدره ١٢٦٧٧٦ ريال وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كان المدعي قد حصر دعواه للمطالبة بمبلغ قدره (١٢٦٧٧٦ ريال) مقابل التوريد المشار إليه في لائحة الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لما حصرت به دعواها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ إذ نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٦٧٧٦) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث