حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471158958/1444
رقم الحكم:4431041069
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158958 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041069 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٨٩٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أجهزة إلكترونية لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال لم يسدد منه شيء وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٣٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، ومع ما اضافته وكيلة المدعية بأنها تقدمت بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة في اللائحة المرفقة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال تمثل قيمة توريد أجهزة الكترونية بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٣٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على أمر الشراء المؤرخ في ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م بمبلغ (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال والمذيل بختم المدعى عليها وفاتورة رقم (١١٧٢٤) المؤرخة في ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال وسند التسليم رقم (٣٢٦٠) المؤرخ في ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٣م والمذيل بختم المدعى عليها وبما أن الختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٤٨٨٤) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٨,٨٤٦.٨٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال وثمانون هللة إضافة إلى أتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٤٨٨٤) أربعة عشر ألفا وثمانمئة وأربعة وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.