حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431025334
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471049121/1444
رقم الحكم:4431025334
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049121 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025334 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩١٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: أنه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٢هـ تم إبرام عقد أتعاب محاماة بين كل من موكلي (...) والمحامي (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب سند قبض، وذلك عن أعمال المرافعة والمدافعة وتمثيله بالدعوى المقيدة برقم (٤٢٨٣٥٨٠) والمنظورة بالمحكمة التجارية لدى دائرة فضيلتكم الموقرة بشأن المطالبة بمبلغ وقدره (٣٨٨,٦٠٠) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة ريال، وهي رأس مال وأرباح عن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها (شركة مضاربة) وبناءً على أن العبرة بشركة المضاربة أن تكون الأوراق والمستندات وتسليم الأرباح ورأس المال من قبل المضارب وإشارة إلى عدم التزام المدعى عليها بما نصت عليه بنود عقد المضاربة مما ألجأ موكلي للمطالبة برأس ماله مضافاً عليها الأرباح، ولمماطلة المدعى عليها بأداء حق موكلي بالرغم من مطالبته لها مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بكل ذلك مما أجبر موكلي على إقامة دعواه المذكورة سلفاً وقد صدر بها الحكم رقم (٤٣٧١٦١٣٥١) وتاريخ ٢٥\ ٣\ ١٤٤٣ه ونصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٦٥,٥٠٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعي/ (...) سجل مدني فيما زاد عن المبلغ المحكوم به لرفعه قبل أوانه) وحيث إنه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ تم الاتفاق مع شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب عقد اتفاق رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) والمقامة من مؤسسة (...) ضد موكلي (...) بالمطالبة بإلزام موكلي بدفع أتعاب المحاماة عن العقد المبرم بين مؤسسة (...) محاميها وقد صدر الحكم رقم (٤٤٣٠٠٨٥٠١٨) بنصه (رفض الدعوى) أصحاب الفضيلة نشير إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة التعويض عن أتعاب التقاضي وتضمين الغريم لرسومها هو أن التعويض لا يكون إلا في الحق الثابت وإذا طالب به صاحبه فماطله غريمه مما دفعه وأحوجه للشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم على الوجه المعتاد وبناءً عليه ولكون ما تمت الإشارة منطبق على حال موكلي تمامًا ولا ينطبق على حال المدعى عليها الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية أنه هي المماطلة وهي من أحوج موكلي للشكاية وبناء عليه فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة ورفع الضرر الثابت عنه حيث إن المدعى عليها ألجأته لتوكيل محامِ للترافع عنه مرتين أما الأولى لإعادة حقه في الدعوى الأولى الأصلية وأما الثانية ففي الدعوى التي أقامتها المدعى عليها دون وجه حق ودون مسوغ شرعي أو نظامي ومخالفه للعرف والعادة وهدفها الأساس هو الإضرار بموكلي مما يتعين معه تعويض موكلي رفعًا للضرر الذي وقع عليه من المدعى عليها، ولكل ما سلف بيانه نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي أتعاب محاماة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفق لائحته وخلاصتها بأنه سبق لموكله إقامة دعوى ضد المدعى عليها وقد كسب موكله حكمًا يقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال وعدم قبول ما زاد عن ذلك وهو يطلب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية السابقة بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال وبطلب الجواب من المدعى عليها طلبت أجلا لذلك فأمهلتها الدائرة عشرة أيام تليها مدة مماثلة للتعقيب من المدعي فاستعد الطرفان بذلك وبناء عليه، وفي ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أولاً/ الدفع الشكلي: إن المدعي يتقدم بأتعاب محاماة في قضيتين مستقلتين عن بعضهما حيث يطالب بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة عن القضية رقم (٤٢٨٣٥٨٠) ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة عن القضية رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) وهذا غير جائز وعليه أن يحدد مطالبته بواحدة منهما. ثانياً/ الدفع الموضوعي: في القضية الأولى ذات الرقم (٤٢٨٣٥٨٠) فإن موكلتي لم تكن مماطلة حتى أحوجت المدعي للشكاية لأن موكلتي كانت تدفع بوجود عقد صلح بين الطرفين وأن المدعي كان مفرطاً بتحصيل مبالغه من العملاء لأنه لم ينفذ ما ورد في البند الثامن من عقد الصلح الذي ينص على ما يلي [يتم استيفاء المبالغ المتبقية عن طريق الطرفين] وقد أقر وكيل المدعي بهذا الصلح وهذا ثابت بالسطر (٢٩) الصفحة (١) من صك الحكم رقم (٤٣٧١٦١٣٥١) وتاريخ ٢٥/٣ /١٤٤٣هـ المرفق من قبل وكيل المدعي، وبالتالي فإن موكلتي لم تكن مماطلة بل كانت متمسكة بأنها صاحبة حق أو ظانة أن الحق معها فقد ورد بقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتوى رقم ٣٤٦/١٢(بأنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) مما ينتفي معه استحقاق المدعي لما يطالب به. ثالثاً/ إن الدعوى ذات الرقم (٤٢٨٣٥٨٠) كانت باطلة وكيدية لأن المدعي كان يطالب موكلي بمبلغ (٣٨٨,٦٠٠) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة ريال، ولم يُحكم له إلا بالمبلغ الذي نحن مقرين فيه ابتداءً بصك الصلح وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وهذا المبلغ كان موجود لدينا إلا أن وكيله المحامي/فراس عيد رفض الحضور لاستلامه وبالتالي فقد صدر صك الحكم رقم (٤٣٧١٦١٣٥١) وتاريخ ٢٥/٣ / ١٤٤٣هـ وفق شروط عقد الصلح وليس وفق ما يطالب به المدعي مما يؤكد كيدية الدعوى الأصلية. رابعاً/ سبق الفصل في هذه الدعوى: فالمدعي طالب بنفس الأتعاب وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بالقضية رقم (٤٢٨٣٥٨٠) وهذا ثابت بالسطر (١٦) الصفحة (٢) من صك الحكم المرفق من قبل المدعي وكذلك طالب بنفس الأتعاب بالقضية الثانية رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) وهذا ثابت بالسطر (١٨) الصفحة (١) من صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٨٥٠١٨) وتاريخ ٢/ ٣/١٤٤٤هـ المرفق من قبل المدعي إلا أن المحكمة تجاهلت طلباته في الدعوتين. خامساً/ أما ما يخص الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١): فإن موكلي لم يكن متعدي فيها لأنه تكبد أتعاب تقاضي لدفع ضرر قد يصيبه من الدعوى الأصلية المقامة ضده، وإن عدم الحكم له بتعويض الضرر لا يعني أنه متعدي لأن عدم إظهار الحق قضاءً لا يعني عدم وجوده حقيقةً، وبالتالي فصدور حكم برد الدعوى لا يعني أن يُلْزَم موكلي بمصاريف التقاضي للخصم. سادساً/ إن عقد الأتعاب المبرز من وكيل المدعي بالتعاقد معه شخصياً هو وسيلة لإثبات التعاقد وليس بينة لإثبات سداد المبلغ الذي يطالب به وبالتالي عليه عب إثبات استلامه للمبلغ. سابعاً/ لكل ما ذكرته أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى. وفي ٢٧/ ١١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: الـرد علـى الدفع الـشكلي: أصحاب الفضيلة لا يخفى عن فضيلتكم ما تضمنته المادة (٢٨) بفقرتها (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فإن نص المادة جاء صريحاً بأن قضايا أتعاب المحاماة (وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية) مما يتضح معه بأن انعقاد الاختصاص ممثل لدى الدائرة ناظرة القضية وحيث إن الدعوى رقم (٤٢٨٣٥٨٠) والدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) تم نظرها بالدائرة التجارية الأولى وأن المدعي والمدعى عليها طرفا الدعوتين إضافة لذلك أن النزاع المنتهي بموجب الأحكام الصادرة على ذات العقد مما ينتفي معه ما دفعت به المدعى عليها بفقرتها الأولى إلا أن تفسير المادة سالفة الذكر يعود لنظر فضيلتكم. الرد على الدفع الموضوعي: أولاً/ أصحاب الفضيلة ابتداءً ننوه بالاطلاع على الدعوى رقم (٤٢٨٣٥٨٠) ومعه يتبين لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد قامت بالمماطلة طيلة الـ٨ جلسات القضائية إلا أنها أقرت بالجلسة المؤرخة في ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه بالمبلغ المتبقي بذمتها ولم تقدم بأن السندات المتبقية قد قدمتها بمحكمة التنفيذ مما يعضد معه دعاوى على حاجة موكلي للشكاية لإثبات حقه، وأما بخصوص ما ذكر بمحضر الصلح فالمدعى عليها لم تلتزم به ابتداءً مما أحوج موكلي لإقامة الدعوى رقم (٤٣٩٥٥١٣٦٩) والصادر بها منطوق الحكم بما نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) بأن تسلم (...) أصول سندات لأمر البالغ عددها ٢٤ سنداً) وعليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم تلتزم بما تضمنه الصلح بين الأطراف بل قامت بالمماطلة الواهية إلى أن أحوجت موكلي للشكاية لإثبات حقه بالقضاء. ثانيا/ رداً على ما ذكر بالفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليها، وعليه فإنه بالنظر إلى الأحكام الصادرة لم يثبت كيدية أو حتى صورية الدعوى بل ثبت أن السندات التي ذكرت بمحضر الصلح التي مخول لموكلي المطالبة بها ما زالت تحت يد المدعى عليها وأن المدعى عليها لم تلتزم بما تضمنه الصلح وذلك بادعائها أن السندات المذكورة قد تمت المطالبة بها دون تقديم ما يثبت صحة دفعهم مما ألزم موكلي برفع الدعوى سالفة الذكر للمطالبة بالسندات لتضمينها رأس ماله والأرباح محل العقد. ثالثا/ أصحاب الفضيلة إشارة الى الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) ورداً لما ذكره وكيل المدعى عليها فلم يسبق الفصل بها وذلك بناءً على تسبيب الحكم لم يتضمن ما يثبت الفصل بالطلب المقدم من قبلنا وعليه فلموكلي الحق بالمطالبة بما تحمله من ضرر تسببت به المدعى عليها، وحيث إن الدعوى المقامة من قبل المدعى عليها بمطالبة موكلي بأتعاب محاماة هي ما تثبت كيدية الدعوى وبموجب الحكم الصادر بالدعوى بمنطوقه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب) أصحاب الفضيلة نشير إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة التعويض عن أتعاب التقاضي وتضمين الغريم لرسومها هو أن التعويض لا يكون إلا في الحق الثابت وإذا طالب به صاحبه فماطله غريمه مما دفعه وأحوجه للشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم على الوجه المعتاد وبناءً عليه ولكون ما تمت الإشارة منطبق على حال موكلي تمامًا وبناء على ذلك فإننا نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة ورفع الضرر الثابت عنه حيث إن المدعى عليها ألجأته لتوكيل محامِ للترافع عنه مرتين أما الأولى لإعادة حقه في الدعوى الأولى الأصلية رقم (٤٢٨٣٥٨٠) وأما الثانية ففي الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢١) مما يتعين معه تعويض موكلي رفعًا للضرر الذي وقع عليه من المدعى عليها، الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وفي جلسة ٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضايا السابقة، وأرفق عقد الأتعاب، وبما أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وبما إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال وترى أن هذا كاف في جبر الضرر اللاحق للمدعي وتمسكًا بما للدائرة من السلطة التقديرية في مثل هذه الدعاوى، ولا ينال من ذلك إقرار المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به للمدعي، فقد أحوجه للشكاية بعدم تسليمه الحق الثابت له في ذمته، وعليه فإن الدائرة تقضي بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠)، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق؛ وصلى الله على نبيناً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.