حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431041721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471166908/1444
رقم الحكم:4431041721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471166908 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431041721 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٦٩٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية ببيع هيل لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣٩٨٧.٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٣٦٣٦٢) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (٧٦٢٥) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة وبناء على ما تقدم رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٦٢٥) ريال المتبقي من قيمة بيع هيل بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الفاتورة رقم (٤٢٨٩) والمؤرخة في ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٢م والمذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٣٩٨٧.٥) ريال وبما أن المدعية أقرت باستلام مبلغ قدره (٣٦٣٦٢) ريال من الفاتورة وتبقى لها مبلغ قدره (٧٦٢٥) ريال وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٦٢٥.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.