حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431024268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470434286/1444
رقم الحكم:4431024268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434286 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431024268 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم (...)بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع (...)موديل (٢٠٠٧)، عدد سبع ركاب، لون أسود، دفع رباعي، رقم الهيكل (...)، بثمن إجمالي قدره (١٧٧,٧٤٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وأن يكون سداد المتبقي على أقساط شهرية عددها (٤٨) قسط، بمقدار (٣٢٩٨) ثلاثة الاف ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي للقسط الأول، ومقدار (٣٢٨٦) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي لكل قسط من الأقساط الباقية، على أن يبدأ سداد الأقساط من تاريخ ٠١/١٢/٢٠٠٧م، وتم نقل ملكية السيارة للمدعى عليها كون العقد عقد تقسيط، وقد سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٩٤,٨٧٥) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وآخر تاريخ للسداد كان بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٠م، وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقى لموكلتي مبلغ حال قدره (٨٢,٨٦٥) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يتم سداده حتى تاريخه، وسبب التأخر برفع الدعوى هو تغيير الإدارة القانونية للشركة وفقدان المستندات لفترة طويلة مما أدى للتأخر برفع الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٨٦٥) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وأسند دعواه على عقد موقع ومختوم من الأطراف، وكشف حساب، وأمر شراء، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد الاطلاع عليها جرى إفهامه بمزيد تحرير ببيان تفاصيل السيارة بما يميزها عن غيرها، وهل السيارة انتقلت باسم المدعى عليه، وبيان ذلك، وبيان سبب التأخر في رفع القضية رغم أن التعامل في سنة ١٤٢٨هـ وبيان المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه بتاريخها، ففهم ذلك وحررها وفقا لما أثبت أعلاه، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (....) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٥٨٠١٨٨٤)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن العقد المدعى به وأفهمته الدائرة بأنها لم تجده فقرر قائلا: لقد سبق إرفاقه وسأعيد إرفاقه مرة أخرى ثم أرفق عقدا مبرما بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع الأطراف ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٨٦٥) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يجب المدعى عليه عن الدعوى ولم يحضر ولا من يمثله وقد ثبت للدائرة تبلغه لشخصه بمهمة التبليغ رقم: (١٨٩٩٦٥٨٨٦) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والذي تضمن توقيع المدعى عليه وحيث لم ينكر التوقيع والختم الواردة فيه صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عليه، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذا العقد؛ بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة(...) لصاحبها(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٢,٨٦٥) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، والله الموفق.