حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471177405/1444
رقم الحكم:4431039663
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177405 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039663 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471177405 لعام 1444ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها (مياه)، بثمن إجمالي قدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 08/ 09/ 1438هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تُسدد ثمنه، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (56,400) ستة وخمسون ألف وأربعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 30/ 06/ 2017م على مطبوعات شركة المرطبات العالمية على مبلغ قدره (56,400) ستة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، مصادق عليها بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 12/ 1444هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (56,400) ستة وخمسون ألف وأربعمائة ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ومصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(......) للتجاره رقم السجل (...) أن تسلم للمدعية شركة (......) مقفلة (...) (56,400.00) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث