حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431006691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584091/1444
رقم الحكم:4431006691
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584091 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431006691 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤٠٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمال، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٠,٨٤٣.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٠,٨٤٣.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٨٤٣.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وأسند دعواه على عقد مبرم بين الطرفين، ومصادقة رصيد موقعة ومختومة من الأطراف، وفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وطلب مهلة لتقديم بعض المستندات فأفهمته الدائرة بإيداعها عبر الطلبات بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم أرفق فواتير وصحيفة دعوى، ومصادقة رصيد غير مترجمة، ثم أرفقها مترجمة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فطلب مهلة لذلك وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية ونصها: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن وكيل المدعي لم يقم بتزويدنا بالمستندات المطلوبة منه في الجلسة الماضية المنظورة بتاريخ:٢٧/١٠/١٤٤٤ه و أهمها المستندات المرفقة من قبله بغير اللغة العربية و التي تحتاج ترجمة إلى اللغة العربية حتى نتمكن من الرد عليها رغم تزويدنا له بوسيلة التواصل عبر البريد الالكتروني و الواتساب إلا إنه لم يقم بتزويدنا بها. ثانياً: أشار وكيل المدعي بالجلسة الماضية إلى أن هناك محاولة صلح بين موكله و موكلي وبالرجوع إلى موكلي و سؤاله أفاد بأن المدعي هو من رفض إتمام الصلح وقد صدر عن ذلك تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح بين الطرفين لذلك جرى إحالة الدعوى إلى فضيلتكم للفصل بها شرعاً. ثالثاً: أرفق المدعي بدعواه مستندات بغير اللغة العربية و قد طلب فضيلتكم من وكيل المدعي بالجلسة الماضية ترجمة المستندات إلى اللغة العربية و تزويدنا بنسخة منها بعد الترجمة و قد استعد بذلك إلا إنه لم يزودنا بها عليه فإننا نعتذر من فضيلتكم عن عدم مقدرتنا على الرد على هذه المستندات لما سبق بيانه لفضيلتكم استناداً لنص المادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي. ، وفي جلسة أخرى حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى عرض مصادقة الرصيد على المدعى عليه وكالة فقرر قائلا: لقد تم تحويل أكثر من مبلغ المطالبة، ثم أرفق عدة حوالات وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا: غير صحيح هذه الحوالات متعلقة بتعامل آخر ثم أرفق عدة محادثات ببرنامج الواتساب فوجهته الدائرة بإرفاقها في النظام، وبعرضها على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم عددا من المراسلات في برنامج الواتس آب والتي تضمنت عدة حوالات ويذكر أنها متصلة بتالا تعريضا، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية نصها: أولاً: تم عرض محادثات الواتساب التي أرفقها المدعي بالجلسة الماضية على موكلي و أفاد موكلي بأن هذه المحادثات لا تخص هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم و المقامة ضد (...) و يثبت ذلك ما أقر به المدعي بالجلسة الماضية بأنه أقام دعوى ضد شركة تالة المملوكة للمدعو/(...) برقم:٤٤٧٠٥٤٤٩٤٧ لدى المحكمة التجارية بالدمام و لم يكن موكلي طرفاً بهذه القضية علماً بأن المدعي بدعواه التي أقامها ضد شركة تالة لم يستند على الحوالات التي أستلمها من موكلي و التي سيتم توضيحها لفضيلتكم. ثانياً: أستند المدعي بهذه الدعوى على كشف الحساب الذي أرفقة و المؤرخ بتاريخ:٣١/٠٩/٢٠٢٠م و البالغة قيمته مبلغ و قدرة(١٧٠٨٤٣ريال)مائة و سبعون ألف و ثمان مائة و ثلاثة و أربعون ريال و نفيد فضيلتكم بأن المدعي قد أستلم من موكلي مبلغ و قدرة(١٦٥٠٠٠ريال)مائة و خمسة و ستون ألف ريال بعد تاريخ كشف الحساب الموافق:٣١/٠٩/٢٠٢٠ و هي على النحو التالي: ١.مبلغ و قدرة(٣٥٠٠٠ريال)خمسة و ثلاثون ألف ريال بتاريخ:٣١/٠٣/٢٠٢١م ٢.مبلغ و قدرة(٢٠٠٠٠ريال)عشرون ألف ريال بتاريخ:١٣/١٢/٢٠٢١م ٣.مبلغ و قدرة(٣٠٠٠٠ريال)ثلاثون ألف ريال بتاريخ:٢٠/٠٩/٢٠٢١م ٤.مبلغ و قدرة(٢٠٠٠٠ريال)عشرون ألف ريال بتاريخ:٠٥/١١/٢٠٢١م ٥.مبلغ و قدرة(٢٠٠٠٠ريال)عشرون ألف ريال بتاريخ:١٠/٠١/٢٠٢٢م ٦.مبلغ و قدرة(٢٠٠٠٠ريال)عشرون ألف ريال بتاريخ:٠١/٠٣/٢٠٢٢م ٧.مبلغ و قدرة(٢٠٠٠٠ريال)عشرون ألف ريال بتاريخ:٠٩/٠٦/٢٠٢٢م و بالتالي يكون إجمالي هذه الحوالات المرفق لفضيلتكم ايصالات التحويل الخاصة بها مبلغ و قدرة(١٦٥٠٠٠ريال) مائة و خمسة و ستون ألف ريال و التي استلمها المدعي بعد تاريخ كشف الحساب الموافق:٣١/٠٩/٢٠٢٠م و يتبقى له بذمه موكلي مبلغ و قدرة(٥٨٤٣ريال)خمسة ألاف و ثمان مائة و ثلاثة و أربعون ريال بعد خصم قيمة كشف الحساب البالغة مبلغ و قدرة(١٧٠٨٤٣ريال)مائة و سبعون ألف و ثمان مائة و ثلاثة و أربعون ريال. لذا ولكل ما تقدم و استناداً لكشف الحساب الذي أرفقه المدعي و لإيصالات التحويل بالمبالغ التي أستلمها المدعي من موكلي فإن المتبقي بذمة موكلي مبلغ و قدرة(٥٨٤٣ريال)خمسة ألاف و ثمان مائة و ثلاثة و أربعون ريال و موكلي مستعد بتسليمها للمدعي. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ومدير المدعى عليها، والمدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة قرر المدعي قائلا: لدي شاهد أطلب من الدائرة سماع شهادته، فأجابته الدائرة لطلبه فحضر (...) (...) الجنسية بموجب هوية الإقامة رقم: (...) وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالخصوم قرر قائلا: أنا من مواليد (...) وأسكن في مدينة (...) حي (...)، وأعمل في مؤسسة (...) للمحاماة، الشركة المدعية هي موكلة للمكتب الذي أعمل به، أما الشركة المدعى عليها فلا علم لي بها، وبسؤاله عن مالديه من شهادة قرر قائلا: أشهد لله تعالى حضر للمكتب الذي أعمل به شخص يدعى (...) (...) الجنسية وقرر أنه قادم نيابة عن الشركة المدعى عليها وقرر أنه المدير المسؤول في الشركة وطلب أن يسدد تسعين ألف مقابل المستحقات ثم أفهمته بأنني سأتواصل مع موكلنا ثم رفع المبلغ لمائة ألف ريال، هكذا شهد، ثم سألته الدائرة هل تحققت من صفته فقرر قائلا: لا لم أتحقق من صفته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: شهادته غير موصلة وما ذكر أن عن الشخص الـ(...) فإننا لا نعرفه. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة هل أنت تملك شركة باسم (...) فقرر قائلا: نعم سابقا، ثم أرفق المدعي كشف حساب باللغة الإنجليزية بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٢١م تضمن أن المستحق ١٧٨,٩٦٤,٨٥، وبعرضه على المدعى عليه قرر قائلا: لا أوافق عليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٠,٨٤٣.٠٠) مائة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها بأنه تم سداد المبالغ المطالب بها وأن المتبقي للمدعية مبلغا قدره (٥٨٤٣) خمسة ألاف و ثمان مائة و ثلاثة و أربعون ريال، وأنكرت المدعية دفعه فأسند دفعه على الحوالات المقيدة في الوقائع أعلاه، فدفعت المدعية بأن المبالغ متعلقة بتعامل آخر وأرفقت مراسلات في برنامج الواتساب وشهادة قيدت أعلاه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن عبء الاثبات في هذه الدعوى قد انتقل من المدعية إلى المدعى عليها وذلك في دعوى السداد وحيث أثبتت المدعى عليها السداد بالحوالات المرفقة في طيات القضية وحيث دفعت المدعية بأن هذه الحوالات متعلقة بتعامل آخر ولأن هذا الدفع يعد في حقيقته دعوى ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن ما ادعت به المدعية ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن الدائرة وهي في سبيل تأمل الدعوى والاطلاع على البينات المقدمة من الأطراف ولما جاء في المحادثات المرفقة من قبل المدعية والتي لم ينكر مدير المدعى عليها بأنها صادرة منه وكذلك كشف الحساب المؤرخ في ١٤ / ٧ / ٢٠٢١، وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٨٤٣ريال)خمسة ألاف و ثمان مائة و ثلاثة و أربعون ريال فإن الثابت لدى الدائرة أن المبالغ الغير مسددة للمدعية هي (٤٠٨٤٣) أربعون ألف وثمان مائة وثلاثة وأربعون ريال ولم يثبت للدائرة ما زاد عن ذلك ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية، وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (٤٠٨٤٣) أربعون ألف وثمان مائة وثلاثة وأربعون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.