حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431051539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070490/1444
رقم الحكم:4431051539
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070490 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431051539 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471070490 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للادوات المدرسيه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للطباعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته ببيع مواد مدرسية للمدعى عليها، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المواد المدرسية وترتب في ذمتها مبلغا قدره (7,237) سبعة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (7,237) سبعة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 15 / 11 / 1444هـ وفيها حضر ممثل المدعية/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 22 / 12 / 1444هـ حضر الممثل النظامي للشركة المدعية/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة بتشكيل مغاير، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال السجل التجاري للشركة المدعية أن الاسم التجارية لها/شركة (...) للقرطاسية ومعدات المطابع؛ مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (7,237) سبعة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال يمثل ثمن أدوات مدرسية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات شركة (...) للقرطاسية، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (30,737,15) ثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، والمذيلة بتوقيع وختم المؤسسة، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للطباعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للأدوات المدرسية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,237) سبعة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث