حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431042741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471138934/1444
رقم الحكم:4431042741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431042741 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٨٩٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيل المدَّعية/ (...)، صاحب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٧هـ، الصَّادرة من الموثق (...) المرخص من وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة، تقدَّم للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: اتفق موكلي المدعي مؤسسة (...) مع المدعى عليها شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد بأن يورد لها منتجات بلاستيكية وذلك بناء على عقد تسهيلات ائتمانية وكان تاريخ ابتداء التعامل وفقا لنموذج طلب التسهيلات والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١ م, والمتفق عليه بأن تكون فترة السداد خلال ٤٥ خمسة واربعون يوماً والأشخاص المفوضين باستلام البضائع واستلامها: (...) هوية رقم (...)، حيث وردت موكلتي للمدعى عليها المنتجات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد نشأ التزام مالي على المدعى عليه بقيمة ما تم توريده بثمن إجمالي قدره (١٥,٤٩٠.٩٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و تسعون هللة وذلك استناداً إلى آخر مطابقة رصيد مذيلاً بختم المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م، سدد منه (٥,٥٩٢.٣٠) خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ الحال و المتبقي بذمتها من ثمن المبيع مبلغاً وقدره (٧,١٤٢.٢٠) سبعة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله.. لذا الطلب الزام المدعى عليه: تسليم الثمن الحال عليه وقدره (٧,١٤٢.٢٠) سبعة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله. الزام المدعى عليه بتكاليف اتعاب محاماة بمبلغ قدره (١,٤٢٨.٠٠) ألف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي . وأقيمت لنظر الدَّعوى جلسة واحدة، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧هـ وفيها حضر: (...) وكيلًا عن المدَّعي/ (...)، بموجب البيانات المدوَّنة في أول الوقائع، ولم يحضر من يمثِّل المدَّعى عليها رغم تبلغها، وفيها قدم وكيل المدعية دعوى موكلته وأرفق البينات وهي مطابقة رصيد وطلب فتح حساب بالآجل، وبعد الاطلاع عليها ولصلاحيَّة القضيَّة للفصل فيها قرَّرت الدَّائرة إقفال باب المرافعة؛ للنُّطق بالحكم. الأسباب: ولمــــا كانت العلاقة بين الأطراف تتعلق بعقد بيع وتوريد، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية وبناء على الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي توريد موكلته منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره: ١٥.٤٩٠.٩٠خمسة عشر ألفا وأربع مئة وتسعون ريال وتسعون هللة سدد منه ٥.٥٩٢.٣٠خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وتسعون ريال وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم تسدده المدعى عليها رغم توريد مضمونه وقدره (٧١٤٢.٢٠)ريال بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره: (١٤٢٨.٠٠)ريال. وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي دفع شكلي أو موضوعي ولم تحضر الجلسة المنعقدة رغم تبلغها وقد نصت المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. وحيث أن المدعي وكالة قد قدم بينة المتمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى طلب تسهيلات ائتمانية وتفويض بطلب البضاعة واستلامها. وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبما أن المدعي يطلب أتعاب التقاضي وأن المدعى عليه أحوجه للشكاية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وقد نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة: على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. ولجميع ما سبق قررت الدائرة الحكم لصالح المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً وقدره ٧١٤٢.٢٠ سبعة آلاف ومئة واثنان وأربعون ريالا وعشرون هللة . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً وقدره ١٠٠٠ ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي.