حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471157012/1444
رقم الحكم:4431040921
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471157012 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040921 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٧٠١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه بمبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعة وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة، وقد قام موكله بتوريد المواد الغذائية في الوقت المتفق عليه، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة التوريد. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعة وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١،٩٥٠) ألف وتسعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محررات عادية عبارة عن عدد (٥٨) أمر شراء على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية، مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد مؤرخة في ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة(...) التجارية على مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعة وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعة وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١،٩٥٠) ألف وتسعمائة وخمسون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعة وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة، وقدم في سبيل طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي مجموعة فواتير عددها (٥٨) فاتورة ومطابقة الرصيد مؤرخة في ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣م والمصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها بمبلغ قدره (٣٩٠٢٦.١٣) ريال في ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣م ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١،٩٥٠) ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩٠٢٦.١٣)تسعة وثلاثون ألفًا وستة وعشرون ريال و ثلاثة عشر هلله إضافة لإتعاب تقاضي مبلغاً قدره (١٩٥٠)ألف وتسع مئة وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث