حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471211828
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211828/1444
رقم الحكم:4471211828
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211828 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471211828 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471211828 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أولاً: تم توقيع عقد أتعاب محاماة 001/196/39 بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ 26/02/ 1439 وذلك بغرض توكيل المدعى عليه للمدعى بصفته محامياً لإنهاء الدعاوى التي كانت مقامة ضد الشركة التي كان يمتكلها المدعى عليه/ شركة (...) للمقاولات مقابل إجمالي مبلغ (40.000) أربعون ألف ريال على دفعتين الدفعة الأولى و قيمتها (20000) عشرون ألف ريال تستحق عند توقيع عقد الأتعاب والدفعة الثانية باقى مبلغ الاتعاب بعد الإنتهاء من الدعاوى محل عقد الأتعاب وبمجرد صدور حكم نهائي سواء كان صلحاً أو قضاءاً كما ورد بالبند ثالثاً من عقد الأتعاب. (مرفق 1 ). ثانياً: بموجب هذا العقد رغب المدعى عليه في الإستعانة بخدمات المدعى القانونية للقيام بالمرافعة و المدافعة عنه و متابعة الدعاوى المقامة ضد الشركة التي يمتلكها وهذه الدعاوي كالتالي: 1) الدعوى العمالية رقم (4016) و المقدمة من المدعو/(...) –(...) الجنسية- إقامة رقم (...) والمنظورة امام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة والتي انتهت بالقرار رقم (...) الصادر بتاريخ 19/03/1439ه وجاء فيه (عدم جواز النظر في دعوى المدعى بسبب التقادم). (مرفق 2 ) 2) الدعوى رقم (4264) لعام 1438 و المقدمة من مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجارى رقم (...) ضد المدعى عليه والمقيدة بالمحكمة التجارية بجدة والتي صدر فيها حكما نهائيا من الدائرة الألى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بجدة، وجاء فيه (نقض الحكم الصادر عن الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4264) لعام 1438ه في الجلسة 21/06/1438ه و الحكم مجددا بالزام شركة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) بما التزمت به صلحا بأن تدفع ل/(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) مبلغا قدرة (45000) ريال خمسة و أربعون ألف ريال). (مرفق 3 ) ثالثاً: قام المدعى عليه بسداد مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال كمقدم أتعاب عن القضية العمالية وتبقى في ذمته مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال كمؤخر أتعاب عن القضية التجارية الصادر فيها حكم الصلح المعمد من قبل المدعى عليه، وإستناداً لما نص عليه البند (3) من عقد الأتعاب والذي نص على أن مؤخر الأتعاب مبلغ (20.000) ألف ريال يتم دفعها عند الإنتهاء من الدعوى المشار اليها في تمهيد العقد و ذلك بمجرد صدور حكم نهائي سواء كان صلحاً أو قضاءاً، وحيث أنه قد صدر حكم نهائي في تلك الدعوى محل العقد بالصلح، ولإمتناع المدعى عليه من دفع المتبقي من مؤخر الأتعاب دون مسوغ شرعي على الرغم من مطالبته بها أكثر من مرة عن طريق البريد الإلكتروني وعلى الرغم من إنتهاء عقد الأتعاب والدعاوى والأعمال المرتبطة بها التي كان لمدعى مكلفاً بها، ولأن عقد أتعاب المحاماة من عقود الأجرة اللازمة… وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال لقاء مؤخر الأتعاب. انتهى وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29 / 12 / 1444 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة:(...). بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها وطلبه؟ أحال الى الطلبات على القضية، وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصرت بينتها في المستندات التالية: 1- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي والمدعى عليه، مؤرخ في 26/ 02/ 1439هـ، الموافق 15/ 11/ 2017م، وقد تضمن تحديد الأتعاب بمبلغ قدره (40000) أربعون ألف ريال. وهو موقع من الطرفين. 2- صك الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم (4264) لعام 1438هـ، والقاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات بأن تدفع لـ(...). مبلغا قدره (129900 ريال). 3- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، في القضية رقم (27) لعام 1440هـ، الصادر فيها حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4264) لعام 1438هــ، والقاضي بنقض حكم الدائرة السابعة، والحكم مجددا بإلزام شركة (...) للمقاولات بما التزمت به صلحا بأن تدفع لـ(...). مبلغا قدره (45000 ريال). ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فطلب المدعى عليه مهلة لعرض الصلح. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه أرفق ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: لا صحة لاستحقاق المدعي لأي أتعاب، فالأجر يكون مقابل العمل، والمدعي استلم مقدم أتعاب في القضية بمبلغ (20،000) ريال سعودي ومع ذلك أخل بالعقد ولم يحضر الجلسة في القضية التجارية مما أدى إلى الحكم ضد موكلي في القضية. لذا نطلب الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق. انتهى. وتشير الدائرة إلى أن عقد المحاماة المبرم بين الطرفين قد تضمن الاتفاق على أن يترافع المدعي للمدعى عليه في قضيتين: قضية عمالية، والقضية التجارية المنظورة في هذه الدائرة. وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجابت بأن العقد قد تضمن قضيتين، وكل قضية بقيمة (20000 ريال) وقد استلم المدعي مبلغ (20000 ريال) وهو خاص بالقضية العمالية، وتبقى مبلغ (20000 ريال) وهو خاص بالقضية التجارية. وبسؤالها البينة على ذلك؟ ذكرت بأن بينتها هي العقد. وتشير الدائرة إلى أن العقد لم ينص على توزيع الدفعات على القضيتين، ولا على أتعاب كل قضية. ونظرا لاستمهال المدعى عليه لعرض الصلح فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 7 / 1 / 1445 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة:(...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالةً عما استمهل لأجله أجاب بأن موكله مستعد بدفع مبلغ (7000) سبعة آلاف ريال لإنهاء الدعوى صلحاً. وبعرض ذلك على المدعية وكالةً قررت بأن موكلها يرفض ذلك. وبسؤال المدعية وكالة مزيد بينة على أن مبلغ الدفعة الأولى المدفوعة – وهو مبلغ (20000) عشرون ألف ريال – هو مقابل أتعاب القضية العمالية، وأن المبلغ المتبقي – وقدره (20000) عشرون ألف ريال – هو أتعاب القضية التجارية؟ قررت الاكتفاء بما تقدم. وبسؤالها: هل يطلب موكلك يمين المدعى عليه أصالة على نفي كون المبلغ المدفوع ابتداءً – وقدره (20000 ريال) – خاصّاً بالقضية العمالية، وأن المبلغ المتبقي – وقدره (20000 ريال) – خاصٌّ بالقضية التجارية؟ أجابت بأن موكلها يطلب يمين المدعى عليه أصالةً على نفي الاتفاق على ذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً طلب إمهاله للرجوع لموكله. فأمهلته الدائرة ورفعت الجلسة. وفي جلسة 6 / 2 / 1445 هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعى عليه عن ما استمهل من اجله أجاب قائلا نطلب رد اليمين للمدعي وبطلب الدائرة من المدعي اصالة (...) اليمين على ان (20000) عشرون الف الأولى كانت للدعوى العمالية وان (20000) عشرون الف الأخرى كانت للتجارية استعد بأداءها فحلف قائلا (والله العظيم اللذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة ان(20000) عشرون الف ريال الأولى المتعلقة بالعقد كانت للقضية العمالية وان (20000) عشرون الف ريال الأخرى المتعلقة بالعقد كانت متعلقة بالقضية التجارية) هكذا حلف وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغاً قدره (20000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماة وفق ما تقدم بيانه-، وحيث نكلت المدعى عليها عن الجواب وطلب وكيل المدعي يمين المدعى عليها على النفي، وحيث قرر وكيل المدعى عليها طلب موكلته رد اليمين على المدعي، وحيث حضر المدعي أمام الدائرة وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال لما هو موضح بالأسباب.