حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439546869

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439546869/1443
رقم الحكم:439546869
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546869 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439546869 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 439546869 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 10/ 01/ 1436هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها سقالات لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (1,576,195.78) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً و ثمانية وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 20/ 03/ 1437هـ سدد منه (284,509.23) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمئة وتسعة ريالاً و ثلاثة وعشرون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (1,291,686.55) مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً و خمسة وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 11/ 01/ 1436هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 10/ 01/ 1436هـ حتى 11/ 06/ 1436هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- (1,291,686.55) مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً و خمسة وخمسون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألفًا ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر شراء بتاريخ 03/ 11/ 2014م على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المؤسسة. 2- الفواتير وعددها (5) من تاريخ 06/ 12/ 2014م حتى 12/ 04/ 2015م صادرة عن المدعية و مصادق عليها بالختم والتوقيع من المدعى عليها. 3- كشف حساب من شهر (11) عام (2014م) حتى شهر (03) عام (2015م) بمبلغ قدره (1,291,686.55) مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً و خمسة وخمسون هللة صادر عن المدعية و مصادق عليه من المدعى عليها بالختم الرسمي والتوقيع. 4- الإخطار المرسل للمدعى عليها بتاريخ 16/ 10/ 1443هـ على مطبوعات مكتب المحامية (...) وممهوراً بختم وتوقيع المحامية. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/19هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب هوية رقم:((...))،كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم:((...))،وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها،أحالت على صحيفة الدعوى،وبسؤالها عن المستندات، أحالت على المرفقات في النظام والتي تتمثل في أمر شراء و خمسة فواتير صادرة من المدعية ومصادق عليها من المدعى عليها و مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة،واكتفت بذلك،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب،فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال (5) خمسة أيام عن طريق نظام ناجز،ثم لوكيلة المدعية تقديم ردها بعد ذلك بذات المدة، فاستعدا بذلك، وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 1444/01/23 هـ، تضمنت: أولاً: أنكر موكله وجود دين أو مطالبة مالية عليه للمدَّعية، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية فيما بينهما. ثانياً: مضي أكثر من (6) سنوات على تاريخ نشوء الحق في: 1437/03/20 وعليه فإن الدعوى لا تسمع وذلك استنادا إلى المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية واستنادا إلى المادة السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية هـ. ثالثاً: الكيدية في الادعاء بالمطالبة بمبلغ كبير بعد مرور أكثر من (6) سنوات، في حين انتهاء التعاقد. وانتهى بطلب: 1- رفض الدَّعوى. 2- إلزام المدَّعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، كما وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ: 1444/01/29 هـ، وتضمنت: 1- رداً على ما ذكره المدَّعى عليه في الفقرة (أولاً): حيثُ إنَّ الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة ثبوت مبلغ المطالبة المستحق للمدَّعية بذمة المدَّعى عليه. 2- رداً على ما ذكره المدَّعى عليه في الفقرة (ثانياً): حق المدَّعية في المطالبة ناشئ قبل النظام، ونفاذ النظام واللائحة التنفيذية كان خلال عام 1441 هـ، والدَّعوى مقامة خلال المهلة المقررة نظاماً. 3- عدم صحة ما ذكره المدَّعى عليه الفقرة (ثالثاً): حيثُ إنَّ مبلغ المطالبة ثابت بذمة المدَّعى عليه بالفواتير ومطابقة الرصيد الموقعة منه والمعتمدة بختم المؤسسة، وانتهت بطلب الحكم بالطلبات الختامية الواردة بلائحةِ الدَّعوى.ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 18-02-1444 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيل المدعية عن سبب تحرير أمر الشراء إلى شركة (...) كما سألته عن سبب مطالبته بمبلغ المطالبة كاملًا بالرغم من أن كشف الحساب المطابق عليه تضمن أقل من هذا المبلغ، فاستمهلت للرجوع الى موكلتها كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تحويل مؤسسة (...) بما لها من حقوق إلى الشركة المدعية فاستعد لذلك، ثم افاد وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع على مستندات المدعية ولا تظهر لديه فافهمت الدائرة وكيلة المدعيه بتقديم جميع المستندات مره أخرى عبر الطلبات والإجابة على أسئلة الدائرة وذلك خلال خمسة عشرة يوما عبر الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد عليه بعد ذلك خلال عشرة أيام وعليه تم رفع الجلسة... وعليهِ رُفعت الجلسَة. ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ: 1444/03/28 هـ، تضمنت (أولاً: سبق تحويل مؤسسة (...)للمقاولات بما لها وما عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، والفواتير ومطابقة الرصيد تحمل أختام بذات رقم السجل التجاري، ومسجل في أمر الشراء اسم المدَّعية (تينت) وتم إعادة ترجمته مرة أخرى لدى مكتب ترجمة معتمد لتوضيح ذلك. ثانياً: إجمالي مبلغ التعامل بين المدَّعية والمدَّعى عليها هو مبلغ قدره (1,576,195.78) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمان وسبعون هللة، سددت منه المدَّعى عليها مبلغ قدره (284,509.23) مائتان وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات وثلاثة وعشرون هللة، ليتبقى بذمتها مبلغ قدره (1,291,686) مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، بموجب مطابقة الرصيد. وانتهت بطلب الحكم بطلبات موكلتها الواردة في صحيفة الدَّعوى). وأرفقت: 1- إفادة من وزارة التجارة ونص الحاجة منها: تحويل مؤسسة المدَّعية إلى شركة ، ممهورة بتوقيع مدير (..)، وختم وزارة التجارة. 2- أمر شراء برقم: (AMCPO031114TNT)، وتاريخ: 2014/11/03 م، ممهورة بختم مؤسسة المدَّعى عليها. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/15 هـ وفيها حضرت وكيلة المدَّعية (...)، ووكيل المدَّعى عليها (...)وأفاد وكيل المدَّعى عليها بأنَّ المذكرة الجوابية التي قدمها تضمنت الإجابة على الدَّعوى، ولم يطلع على المرفقات ولا على مطابقة الرصيد، فأُفهمت وكيلة المدَّعية بإرسال جميع المرفقات على بريد وكيل المدَّعى عليها، وعلى وكيل المدَّعى عليها تقديم مذكرة جوابية تفصيلية خلال (10) أيام، وإرسال نسخة منها إلى بريد وكيلة المدَّعية، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 12/ 5/ 1444 تضمنت أن بيان الرصيد المقدم من المؤسسة المدعية يتضمن وقائع وبيانات غير صحيحة وغير مطابقة للفواتير المقدمة من المؤسسة ذاتها وأنه يمكن للدائرة ملاحظة هذا الاختلاف بشكل واضح عن طريق مطابقة البيان والفواتير المقدمة من المؤسسة المدعية. وأن بيان الرصيد المقدم من المؤسسة المدعية أغفل عمداً تدوين المبالغ التي دفعتها المؤسسة المدعية بموجب إيصالات وشيكات موثقة بموجب إيصالات موثقة وصحيحة ومجموعها (383,513) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال، وأنهى بطلب ممثل المؤسسة المدعى عليها أن تأخذ الدائرة هذه المبالغ في عين الاعتبار وتقوم بإضافتها إلى رصيد المؤسسة المدعى عليها ضد المؤسسة المدعية في هذه الدعوى. وقام بإرفاق السندات المشار إليها. ثم عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13 هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدَّعية (...)، ووكيل المدَّعى عليها (...)، وبالاطلاع تبين أنَّ المدَّعى عليه وكالة قدم جوابه بالأمس، وبسؤالهِ عن سبب تأخيره؟ أفاد بأنَّ التعامل قديم ولم يحصل على المستندات إلا متأخراً، وبعرضِ جوابه على وكيلة المدَّعية طلبت مُهلة للإجابة، فأُمهلت لتقديم جوابها خلال (10) أيام، وللمدَّعى عليه وكالة مثل هذه المدة للرد عليها، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية (...) في تاريخ 1444/05/21 هـ، تضمنت الإحالة إلى صحيفة الدعوى وما جاء فيها من مستندات وهي آوامر الشراء والفواتير ومصادقة الرصيد كما تضمنت أيضا أن إجمالي قيمة المشروع بمبلغ قدره (1,576,195.78) مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة، وسدد المدعى عليه للمدعي جزء من المبلغ (284,509.23) مائتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال وثلاثة وعشرون هللة، والمتبقي في ذمتها للمدعية مبلغ (1,291,686.55) وقدمت سندات السداد، وأضافت أن المدعى عليها تتعمد خلط هذه المستندات مع مستندات مشروع (...) المنتهي. وتمسكت وكيلة المدعية بصحة الفواتير والمصادقة المؤرخة: 2015/12/31 م الثابت بها استحقاقها مبلغ المطالبة، كما تضمنت المذكرة: رداً لما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها بعدم احتساب المدعية مبلغ (383,513) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال، حسب المبالغ المدونة بالجدول وأن الادعاء غير صحيح لثبوت العلم اليقيني للمدعى علما بأن المبالغ المذكورة حسب سندات القبض والشيكات المقدمة بأنها مسددة وتم خصمها من مشروع (...) المنتهي بينه وبين المدعي باستلام المدعي مستحقاته عن هذا المشروع بموجب المبالغ المسددة والمذكورة أعلاه ومدون على بعض سندات القبض أنها خاصة بمشروع (...) إضافة لتدوين أرقام الفواتير الخاصة بمشروع (...)، ونؤكد لفضيلتكم باحتساب وخصم المبالغ المدعى بها من المدعى عليها عن مشروع (...) بالمستندات المرفقة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/11 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (....)، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/17هـ وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لمستندات القضية، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن أصل السند المؤرخ بعام (2017م) بقيمة (100,000) مائة ألف ريالاً، حيث أنه لم يرفق سوى الترجمة، كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها عن السندات المؤرخة بعد تاريخ المصادقة وهما سند في عام (2016م) بقيمة (60,000) ستون ألف ريالاً، وسند في عام (2017م) بقيمة (100,000) مائة ألف ريالاً، فأفادت بأن هذين السندين لمشروع (...) والمطالبة في هذه الدعوى تخص مشروع واسط، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن كشف الحساب المؤرخ في 31/ 07/ 2019م لبيان الرصيد من شهر نوفمبر (2014م) حتى أبريل (2015م) لمشروع واسط وسبب اختلاف المبلغ الإجمالي فيه عن المطابقة محل المطالبة فاستمهلت لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين الإجابة عن ما تقدم ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه تضمنت أن الإجابة على سؤال الدائرة هو أن السند المؤرخ بعام 2017 بقيمة 100,00 مائة ألف حصل خطأ في التاريخ أثناء الترجمة وتم تلافي ذلك، كما وردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ 1/ 8/ 1444 هـ تضمنت أن السند المؤرخة بعد تاريخ المصادقة بقيمة 60,000 ستون ألفا يخص مشروع (...) وأنه لا يوجد سند أو سداد مؤرخ بعام 2017 وأن السند المرفق قد حصل به خطأ في التاريخ أثناء الترجمة وأن تاريخه الصحيح هو 15/ 9/ 2015، كما تضمنت المذكرة الإجابة عن استفسار الدائرة عن كشف الحساب المؤرخ في 31/ 07/ 2019م لبيان الرصيد من شهر نوفمبر (2014م) حتى أبريل (2015م) لمشروع واسط وسبب اختلاف المبلغ الإجمالي فيه عن المطابقة محل المطالبة حيث جاء في الإجابة أن المدعي عليها قد صادقة على صحة الرصيد بمبلغ قدره(1,291,686.55) مليون ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً و خمسة وخمسون هللة وأنها قد قامت بسدادات يعد ذلك وأن مجموعها (110,000) مائة وعشرة آلاف وقد تم خصمها من المبلغ الذ صادق عليه المدعى عليه وأن المتبقي بعد ذلك للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (1,181,686,55) مليون ومئة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وخمسون هللة وختمت المذكرة بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها هل دفعت موكلته جميع المبالغ التي في ذمتها للمدعية؟ وهل تم تقديم البينة على ذلك؟ فأجاب قائلاً: نعم تم دفع جميع المبالغ التي في ذمة موكلتي للمدعية وتم تقديم المستندات التي تثبت ذلك، وطلب الطرفان إحالة أوراق القضية إلى خبير محاسبي، وعليه قررت الدائرة دراسة القضية ودارسة مدى حاجتها لندب خبير محاسبي. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/ 11/ 1444 هـ، وبعد دارسة الدائرة للقضية جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل توجد علاقة بين مشروع (...) ومشروع واسط ؟ فأجاب قائلا: لا توجد علاقة، ثم جرى سؤال عن سبب اشتمال بيان الرصيد المختم من موكلته والخاص بمشروع (...) لسندات قبض مقدمة في هذه القضية فاستمهل من أجل الإجابة على ذلك، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444 هـ متضمنة للجواب على سؤال الدائرة، حيث جاء فيها أن جميع السندات المقدمة في الدعوى تخص المشروع محل النزاع ما عاد السند الذي يحمل الرقم (1056) فإنه لا يخص المشروع محل النزاع ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/01هـ وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أجرة السقالات التي أجرتها على المدعى عليه وقدرها (1,181,686.55) مليون ومئة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوها، أمر شراء، وخمسة فواتير صادرة من المدعية ومصادق عليها من المدعى عليها، وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم ينكر توقعيه وختمه على المستندات المقدمة وهي الفواتير وكشف الحساب، كما أنه لم ينكر صراحة صحة المبالغ المذكورة عليه فإن الدائرة تعتبر ماجاء في تلك المستندات صحيحا، واستناد إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة … ، وبما أن دفع للمدعى عليه تمثل في عدم مطابقة بعض البيانات (التواريخ) بين الفواتير وكشف الحساب، وبما أن هذه الدفع جاء بعد مصادقة المدعى عليه لتلك الفواتير وكشف الحساب فإن الدائرة لا تعتبر هذا الدفع كافية لإبطال ما جاء في الفواتير وكشف الحساب، وبما أن مصادقة المدعى عليه على المديونية الواردة في الفواتير وكشف الحساب يعد إقرارًا منه بالمديونية وبالحالة التي صدرت بها، وبما أنه قد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم السداد، وأما عن دفع المدعى عليه الآخر وهو أن المدعى عليها قد أغفلت في كشف الحساب مبالغ تم دفعها بموجب سندات صحيحة وقدرها (383,513) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال فإن يجاب على ذلك بأنه قد تمت المصادقة على كشف الحساب بالختم والتوقيع دون مطالبة من المدعى عليه بإضافة ذلك المبلغ، كما أنه يجاب على ذلك أيضا بأن المدعية قد دفعت بأن تلك السندات تخص مشروعا آخر وقدمت كشف حساب لذلك المشروع يشتمل على السندات التي يطالب المدعى عليه بإضافتها وأن مجموع ما تم دفعه في ذلك المشروع يعادل المبلغ الذي يطالب المدعى عليه بإضافته في هذه الدعوى، لاسيما وأن الدائرة قد عرضت على المدعى عليه كشف الحساب المقدم من المدعية والذي يخص المشروع الآخر ولم يطعن فيه بالرغم من اشتماله على تلك السندات، كما أن الدائرة قد قامت بدارسة تلك السندات التي يطالب المدعى عليه بإضافتها إلى المبالغ المسددة في هذه الدعوى فقد اتضح لها أن بعض تلك السندات تحمل أرقام فواتير تختلف عن الفواتير المقدمة في هذه الدعوى، وأن أحداها صادر بتاريخ سابق لتاريخ أمر الشراء، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألفًا ريالاً، فإن المدعية لم تقدم عقد أتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,181,686.55) مليون ومئة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530167236 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439546869 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغا قدره مليون ومائة وواحد وثمانون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالا وخمسة وخمسون هللة (1,181,686.55)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراضها على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مخالفة الحكم للنظام والعرف والعادة، وسلطة المحكمة في تقديرها مبلغ التعويض، 2- قصور الحكم في التسبيب والخطأ في الاستدلال وثبوت الضرر بمماطلة المدعى عليه، وانتهى بطلب نقض الحكم وإلغائه في الشق المقضي فيه برفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي)، كما تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- بناء المحكمة حكمها على مستندات متناقضة سواء كان ذلك في الفواتير أو مصادقة الرصيد، 2- تجاهل المدعية سداد المبلغ والسندات المقدمة من قبل المدعى عليها، 3- الاخلال بحق المدعى عليه في الدفاع حيث لم تلتفت الدائرة للدفوع المقدمة من المدعى عليها، وانتهى بطلب نقض الحكم وإلغائه)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20/2/1445هـ وحضرتها وكيل المدعية/ (...) بموجب هوية وطنية رقم ((...))، بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...)بموجب هوية وطنية رقم ((...))، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية في لائحة استئنافها بشأن المطالبة بمصاريف التقاضي فإن هذه الدائرة تتفق مع الدائرة الابتدائية فيما أسست عليه حكمها بشأن مصاريف التقاضي، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه في لائحة استئنافه فإن هذه الدائرة ترى أن مصادقة الرصيد بينة كافية في لزوم مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه إذ الثابت لهذ الدائرة أن المدعى عليه لم ينكر ختمه وتوقيعه المحرر على المصادقة، وبذلك تعتبر المصادقة إقرارا من المدعى عليه بالمبلغ، وقد تقرر في القاعدة الفقهية أن الإقرار حجة على المقر ، وأما الطعون التي تقدم بها المدعى عليه في مصادقة الرصيد فهي بمثابة الرجوع عن الإقرار بحق آدمي، وقد تقرر فقها عدم قبول الرجوع عن الإقرار بما تضمن حقا لآدمي، ولا عذر لمن أقر، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/12/1444 في القضية رقم 439546869 لعام 1443، والقاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم ((...))، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومائة وواحد وثمانون ألفا وستمائة وستة وثمانون ريالا وخمسة وخمسون هللة (1,181,686.55)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث