حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431042518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130366/1444
رقم الحكم:4431042518
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130366 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431042518 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471130366 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنشر والتوزيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، تمثل التعويض لقاء عدم التزام المدعى عليها بنود العقد المبرمة بين الطرفين من نشر وتوزيع لكتاب المدعية، وعدم الالتزام بتسليم المستحقات المالية بحسب العقد وكشف الحساب. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/12/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى والمتضمن مانصه "صاحب الفضيلة، أثابكم الله، وحيث أن الصلح خير، نفيد سماحتكم بأنه بفضل الله تم الصلح بين الطرفين بتعهد المدعى عليها بالوفاء والالتزام بواجباتها العقدية للكتاب محل العقد وتزويد المدعية بالتقارير الدورية الربع سنوية، لحركة الكتاب بين دور النشر والتوزيع والمكتبات وخصوصًا الكبرى منها على سبيل المثال لا الحصر مكتبة (...) و(...) وخلافها، وكذلك تقديم المصادقة المالية لحركة البيع كل ربع سنة وتوزيع الأرباح للمدعية في وقتها المحدد العقد دون تأخير، كما إتفق الطرفين على قيام المدعى عليها بتزويد المدعية بأي عدد من الكتاب محل العقد (...) تحت التصريف لبيعها بالطريقة التي تراها المدعية مناسبة، وكذلك تزويدها بعناوين المكتبات التي ترغب بالاستفادة من الكتاب، وهذا الصلح المبرم بين الطرفين يخدم الكتاب محل العقد المبرم بينهما ويخدم استمرارية ودائمية العلاقة العملية بين طرفي العقد، وبالنسبة للتعويض محل الدعوى فالمدعية توصلت الى عدم رغبتها بالمطالبة به حاليا في الصلح للوصول للمبتغى من العقد وهو النجاح ونٍال الله عز وجل التوفيق والسداد، هذا وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لطلبهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع أعلاه، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (4471130366) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.