حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431048181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161220/1444
رقم الحكم:4431048181
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161220 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431048181 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٢٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤١هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات فحص ومعايرة لصالح المدعى عليها، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ الخدمات وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وخمسون هللة لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وخمسون هللة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر الممثل النظامي للشركة المدعية/ (....) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال و خمسون هللة يمثل أعمال مقاولة تتمثل في تقديم خدمات فحص لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، كما قدمت فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (١٠٨٦٧) وتاريخ ٩ / أكتوبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢,٥٧٧,٧٥) ألفان وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (١٠٩٠٥) وتاريخ ١٠ / نوفمبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣,٢٤٤,٥٠) ثلاثة آلاف وأربعة وأربعون ريالا وخمسون هللة، وفاتورة برقم (١١٠٧٢) وتاريخ ٩ / ديسمبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١,٥٤٨,٧٥) ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (١١١٤٧) وتاريخ ١٢ / يناير / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٨٨,٢٥) أربعمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٤٤٦.٥٠) سبعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون ريال و خمسون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.