حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431040367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471147332/1444
رقم الحكم:4431040367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147332 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431040367 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471147332 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الاتصالات السعودية المدعى عليه: بقالة تياسر المدينة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها وتضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شرائح مفوترة وأجهزة جوال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٩,٤٢٣.٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٧٦.٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 17/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 441736154 ووكيل المدعى عليها واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد من الدعاوى المقامة على التاجر في منازعة القعود التجارية وفقًا للفقرة (الثانية) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى الماثلة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الحادية والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ، وبالتالي تكون هذه الدّعوى داخلة في اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادَّة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث