حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431047365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148165/1444
رقم الحكم:4431047365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148165 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431047365 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471148165 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب قرميد، لمدة (20) عشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1439/12/4هـ الموافق 2018/08/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/12/25هـ الموافق 2018/09/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، واستلمت المدعى عليها دفعة بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال، ولم تنفذ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الدفعة وقدرها (18,000) ثمانية عشر ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 12 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر مالك المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال سلمته للمدعية للمدعى عليها لتقوم بتوريد وتركيب قرميد إلا أن المدعى عليها لم تقم تنفيذ العقد ولم ترد المبلغ للمدعية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب محرر على مطبوعات مصرف (...) يتضمن حوالة بنكية صادرة من المدعية للمدعى عليها بتاريخ 15 / 8 / 2018م بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، كما قدمت سند قبض محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة برقم (0007) يتضمن إقرارها بتسلمها مبلغا قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال من شركة (...) وممهورة بتوقيع المدير، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وبما أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان، كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتنفيذ العقد عارض والأصل عدمه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) - (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.