حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430983320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470818388/1444
رقم الحكم:4430983320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470818388 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983320 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٨٣٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٨٢٠.٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ١٣/ ٩/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، ثم للمدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ جاء فيها: إشارة الى القضية المنظورة بدائرتكم الموقرة برقم ٤٤٧٠٨١٨٣٨٨ لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من موكلتي المدعية مؤسسة (...) ضد شركة (...)، وافيد فضيلتكم بان موكلتي المدعية قد ابرمت عقد مع المدعى عليها للقيام ببعض الاعمال الفنية وهي عبارة عن برنامج محاسبي، وقد قامت موكلتي المدعية بتحويل مبلغ مقدماً قدره ٧٨٢٠ (سبعة الف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي) الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد، ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بإرجاع المبلغ المذكور أعلاه.الطلبات: إلزام المدعى عليها بالقيام بالآتي لصالح موكلتي: ١. برد المبلغ والبالغ قدره ٧٨٢٠ ألف ريال (سبعة الاف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي) ٢. دفع مبلغ ١٥٠٠ ريال (ألف وخمسمائة ريال سعودي) اضرار تقاضي متمثلة في عدم الالتزام مما ادي الى اتعاب محاماة. ، وفي جلسة اليوم ١٩ / ١١ / ١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، ولم يتبين تقديم المدعي لما يثبت الحوالة للمدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة إضافية لتقديم ما يثبت الحوالة وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.