حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431025168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470923752/1444
رقم الحكم:4431025168
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923752 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431025168 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٣٧٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغاً قدره (٣٣٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال للمدعى عليه، وقد قام المدعى عليه بالعمل، في بناء منزل وبيعه، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ٠١ /٠٢ / ١٤٤٣هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء من بناء المنزل وقام المدعى عليه ببيعه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار والتزام من الطرفين وشهادة شهود)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة في المنزل محل الشراكة، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: (صور لحوالات بنكية بإجمالي مبلغ قدره: (٣٣٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال)، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي دعواه أحال على ما جاء لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب أنكر بأنه لا يوجد شراكة ولا يوجد علاقة والمبلغ المستلم هو من المدعي لبناء منزله الخاص، وأن هناك دعوى مقامة سابقا من المدعي بذات الدعوى برقم ٤٤٣٠٧٢٨١٣٨ وتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤هـ وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بينته على الدعوى وطلبت من المدعى عليه نسخة من صك الحكم، وبتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٤٤٤هـ تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١١٢٦٩٣٢٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أرفق صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٢٨١٣٨ وتاريخ ٢٤ /٨ / ١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة التجارية ببريدة والقاضي: برفض الدعوى وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الحكم المرفق من المدعي عليه، لا يتعلق بموضوع هذه الدعوى، وحيث أن موضوع صك الحكم المرفق موضوعها رد رأس المال، وهذه الدعوى موضوعها إثبات شراكة، وكما حضر لحضورهما الشاهد (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤاله عن شهادته، ذكر بأنه يشهد بالله العظيم أنه في مجلس بيتي حضر المدعي والمدعى عليه للإصلاح بينهم، وأقر عندي (...) أن (...) شريك له في بناء عقار واستثماره، وكما حضر الشاهد (...) الهوية (...)، وبسؤاله عما يشهد، ذكر بأنه يشهد بالله العظيم بأن (...) شريك مع (...) في بناء منزل مستثمر وكلف بناءه ٥٥٠ ألف وتم بيعة ٦٣٠ ألف وشريك بالنصف بقول المدعى عليه (...) أمامي بمنزل (...) بتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤٣هـ يوم الخميس، وسأل المدعى عليه الشهود هل حضروا معنا مجلس الاتفاق فأجاب الشاهدان بالنفي، وأضاف المدعى عليه بأنه لا يوجد شراكة ولا يوجد عقد، وبخصوص الشهود لم يتواجدوا معنا لحظة الاتفاق مع المدعي بالإشراف على عمارته وكيف تكون شراكة ولا يوجد شيء باسمي او اسم المدعي والمبلغ المستلم بما فيها قيمة الأرض هو على أثر دفعات لبناء منزل المدعي الخاص والاشراف عليه، وذكر وكيل المدعي بأن موكله شريك مع المدعى عليه في عمارة آخرى في حفر الباطن تختلف عن العمارة التي من أجلها تم استخراج القرض العقاري، حيث أن المدعي يسلم المدعى عليه دفعات القرض العقاري ويتم بناء منزل آخر غير المنزل المرهون للقرض العقاري، وتم بيعه بعد اكتماله بمبلغ ٦٣٠ ألف ريال تقريبا، وكان نصيب موكله منها ٣٥٠ ألف ريال تقريبا، وذكر المدعى عليه بأن هذا غير صحيح وأنه هو فقط مشرف على بناء المنازل، وأن المبنى الذي يدعي به المدعي وكالة لا يملكه، وإنما مشرف فقط في تنفذيه، وبسؤاله من يملك المبنى أجاب بأنه المدعو (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن ذلك غير صحيح وأن (...) قام بشرائه من المدعى عليه وأنه سوف يحضر (...) الجلسة القادمة لبيان حقيقة ذلك، وبتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١١٤٦٦٨٠٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أولا: قام المدعى عليه (...) بإيهام وخداع المدعي (...) بقيامه ببناء منزل للاستثمار وأن الفائدة بعد أن يقوم ببيعه تكون مناصفه بينهما ومرفق عدد من الرسائل النصية قام المدعى عليه بإرسالها الي المدعي تثبت صحة ذلك وفيها إقرار صحيح بقيامه بالعمل وانه سيقوم بإعطاء المدعي الفائدة وأيضا صور للمنزل الذي أوهم فيه المدعي بأنه لهما وهذي الرسائل كان المدعى عليه يرسلها للمدعي على مدى أكثر من عامين وبالأخير أتضح للمدعي أنها وسيلة لخداعه. ثانيا: قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال مرفق الحوالات التي حولها المدعي إلى حساب المدعى عليه. ثالثا: أقر المدعى عليه أمام الشهود في مجلس للصلح بين الطرفين بأنه استلم مبلغ ٣٣٥.٠٠٠ ألف ريال من المدعي، وأنه تكلف فقط مبلغ (ثمانون ألف) وهي تكلفة بناء منزل المدعي (...) علما بأن التكلفة كانت أقل من ذلك، ولكنه أقر بهذا المبلغ أمام الشهود وما قام به من بناء جزئي لمنزل المدعي فقط (جداران الدور الأرضي والسترة). وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وكما حضر لحضورهما المدعو (...) سجل مدني رقم (...)، ويبلغ من العمر (...) سنة، كما آكد وكيل المدعي على طلبات موكله في هذه الدعوى أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (مائة وخمسة وثمانون ألف ريال) وهو المتبقي في ذمته من المبلغ (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال) الذي قام المدعي بتحويله للمدعى عليه برفقه الحوالات. ثانيا: نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (٤٥.٠٠٠) ألف ريال أتعاب محاماة. الأسانيد المرفقة: حوالات بنكية من المدعي/للمدعى عليه بمجموع مبلغ (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفا)، عدد (٨) رسالة نصية منها صور للمنزل أرسلها المدعى عليه للمدعي لأيهامه انه هذا المنزل المستثمر. ٤- صورة صك الأرض مدون فيها قيمة الشراء سبعون ألف ريال. صورة شيك لأمر (...) الذي انتقل البيت الثاني الذي زعم المدعى عليه أنه للاستثمار، وسألته الدائرة عن دعواه بإثبات الشراكة، أجاب بأنه تبين لموكله بأن هذا إيهام من المدعى عليه بوجود شراكة وعليه فإنه يعدل طلبه ويطلب برد المبالغ المسلمة له كما هو مذكور في المذكرة المقدمة قبل هذه الجلسة وقدره (١٨٥.٠٠٠) ريال وهو المتبقي من المبلغ المسلم له وقدره (٣٣٥.٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعى عليه ما يود إضافته أكد على أنه لا يوجد شراكة بين الطرفين كما هو مذكور في الجلسات السابقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب تسليم موكله المبلغ للمدعى عليه؟، أجاب بأن المدعى عليه ذكر لموكله بأن هناك مشروع بناء منزل استثماري وبعد بيعه يتم البدء في إنشاء منزل المدعي الخاص وقدمنا الشهود على ذلك، وكما أن هناك رسائل نصية من المدعى عليه تم ارفاقها الطلبات، وعليه تم تسليمه مبلغ وقدره (٣٣٥.٠٠٠) ريال باعتباره رأس مال، وبما أن المدعى عليه ينكر الشراكة وتبين لنا بأن العمارة التي يذكر المدعى عليها بأنها محل الشراكة تبين لنا بأنها ليست للمدعى عليه وإنما يقوم بإنشائها لشخص أخر، وعليه فإنا نطلب رد المبالغ المسلمة له من أجل الشراكة التي تبين عدم وجودها، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وإنما تم استلام مبلغ (٣٣٥.٠٠٠) ريال من المدعي على دفعات لبناء منزله الخاص، وعملي يتمحور في الإشراف على البناء فقط، وبسؤال عن حالة المنزل الآن فأجاب بأنه تم الانتهاء من التلييس وسبب التوقف عن إكمال العمل هو عدم اكمال الشروط المطلوبة من المدعي لإيداع الدفعة الأخيرة من القرض العقاري وذكر الحاضر (...) بأنه تم طلب احضاره من المدعى عليه وبسؤاله عن ما يود ذكره ذكر بأن المنزل يعود ملكه له، وإن المدعى عليه هو مشرف فقط، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينة تثبت دعوى موكله بإثبات الشراكة، أجاب بأنه ليس لديه مزيد بينة، وأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد لأداء اليمين لنفي الشراكة فعرضت الدائرة على المدعي وكالة صيغة اليمين (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني استلمت مبلغ (٣٣٥.٠٠٠) ريال على دفعات متفرقة من المدعي (...) لأجل بناء منزله الخاص، وليست لاستثمارها في بناء منزل آخر، وليس بيني وبينه شراكة تتعلق بها المبلغ) فوافق المدعي وكالة على صيغة اليمين، وعليه تم تذكير المدعى عليه بعظم اليمين وطلبت منه الدائرة أداء اليمين، فأداها على النحو الوارد ذكره أعلاه، وعليه قرر الطرفان اكتفاءهما؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له للمضاربة في مشروع استثماري عبارة عن (بناء منزل) على أن تكون الأرباح بنسبة (٥٠%)، وبموجب تسليم المدعي المدعى عليه رأس المال بحوالات بنكية من خلال مصرف(...) بمبلغ إجمالي (٣٣٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال على دفعات متفرقة وشهادة الشهود، وبما أن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي وذلك بقوله: بأن المبلغ المسلّم له لأجل بناء منزله الخاص، وليست لاستثمارها في بناء منزل آخر، وأضاف بأنه لا يوجد شراكة ولا يوجد عقد، وبخصوص الشهود لم يتواجدوا لحظة الاتفاق مع المدعي بالإشراف على عمارته، وبما أن المدعي قدم الشاهدين (...) والشاهد (...)، وبما أن الدائرة رأت أن شهادة الشهود غير موصلة حيث لم يحددوا محل الشراكة ولم يحددوا المبلغ، وإنما شراكة مجردة من أي تفصيل يثبت صحة دعوى المدعي، وبما أن الدائرة ذكرت للمدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه على نفي الشراكة وطلبها وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى، ولقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم: (٤٤٧٠٩٢٣٧٥٢) لعـام ١٤٤٤هـ، والمقامة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...)، ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث