حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431024406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308326/1444
رقم الحكم:4431024406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431024406 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة خزان مياه ٦×٦ مع سائق - سيارة خزان مياه ٦×٤ مع سائق - ١٦ سي يوم إم شاحنة قلابة ٦×٦ مع سائق لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (٣٦٣,٦٥٠.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١١,٣٨٥.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٠,٨٦٧.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٤,٨٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١١,٣٨٥.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (١٢,٩٣٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٣,٤٥٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (١٣,٤٤٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (١٢,٩٣٧.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٥٨,٤٩٥.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٧٠,٦٧٥.٠٠) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٢,٤٢٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٤٦,٦١٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (٨,٦٩٤.٠٠) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (٣,٦٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليه المبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وأسندت دعواها على أوامر شراء، وفواتير وعقد أتعاب محاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أجابت أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤالها عن البينات أجابت أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة (أوامر الشراء عدد ٢ و١٨ فاتورة) وبسؤالها هل تكتفين بما قُدم؟ أجابت أكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ونصه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحيث قدم المدعي عدد (١٨) فاتورة بمبلغ اجمالي (٣٥٦،٨٢٢) ريال بينما طالب في لائحة الدعوى بـ (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) ريال سعودي. حيث أنه وبمراجعة الفواتير يتضح أن عدد (٦) من الفواتير لم تحمل ختم استلام شركة (...)، علما وأن ارصدة شركة (...) تظهر رصيد مدين للمدعي بقيمة (٢٣٠،٨٠٢.٢٩) ريال سعودي أي بفرق قيمته (٣٣،٠٤٧) ريال. (مرفق جدول بملخص الفواتير) عليه فشركة (...) تتمسك بالرصيد المسجل في سجلاتها الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بمبلغ (٢٣٠،٨٠٢.٢٩) ريال سعودي فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها عن المذكر المقدمة من وكيل المدعى عليها فاستمهلت للرد بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم قدمت المدعية وكالة مذكرة جوابية نصها: أولا: ذكرت المدعى عليها في الجدول المقدم منها بأن هناك عدد (٦) فواتير لم تحمل الختم لشركة (...)، ونرد على ذلك بأن المدعى عليها لم تقدم أي اعتراض علي هذه الفواتير سواء بخطاب رسمي أو بالإيميل، وكذلك لم ترفضها حين تقديمها من المدعية التي قامت بتسليم الفواتير مناولة للمدعى عليها، وهذا إقرار ضمني بصحتها، وأنها استلمتها من المدعية وليس من المقبول أن يتم الاعتراض على الفواتير الآن بعد المطالبة بها أمام المحكمة. ثانيا: من ضمن الفواتير التي المعترض عليها من قبل المدعى عليها فاتورة برقم (٠٠٠٦١) وتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢١م بقيمة (١٤٨٠٠.٥٠) ريال أربعة عشر الف وثمانمائة ريال وخمسون هللة قامت المدعى عليها بسدادها كاملة للمدعية بموجب شيك صادر منها برقم(٠٠٠٧٩٧) والمؤرخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م مسحوبا على البنك (...)، فكيف تعترض المدعى عليها على هذه الفاتورة التي قامت بسداد قيمتها كاملة.. (مرفق الشيك وقسيمة إيداع الشيك بالبنك)) ثالثا: قام المدعى عليه بسداد مبالغ عن طريق حوالات بنكية وشيكات خلال الفترة الزمنية التي تم تقديم هذه الفواتير للمدعى عليها.. ومن غير المنطقي ان تسدد المدعى عليها هذه المبالغ دون فواتير معتمدة ومستلمة منها، والمبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها كالتالي: مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢م، ومبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م كما نحيط فضيلتكم علما بأن العمل المقدم من المدعية كان مستمرا وتوالى إصدار وتقديم المدعية فواتير بقيمة الأعمال التي تنفذها. (مرفق ما يثبت ذلك) رابعا: إشارة الى استغراب وكيل المدعى عليها في مذكرته الأخيرة فقد ذكر أن (اجمالي مستحقات المدعية البالغة قيمتها (٣٥٦،٨٢٢) ريال والمستحقات التي قام المدعي بالمطالبة بها وهي مبلغ (٢٦٣٨٥٠) ريال، وهذا استغراب في غير محله فمن الطبيعي أن تقوم المدعية بإسقاط المبالغ التي تسلمتها من إجمالي الفواتير المقدمة وهذا إبراء للذمة فلا يمكن أن تقبل موكلتي أن تطالب بفواتير استلمت قيمتها مسبقا من المدعى عليها. علما بأن المدعية قامت بمراسلة المدعى عليها عن طريق الخطابات الرسمية والايميلات عدة مرات للمطالبة بالسداد دون رد منها او اعتراض. الطلبات: نتمسك بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوي. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المذكرة المقدمة من المدعية فاستمهل للرد بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية نصها: لما كان وكيل المدعية قد تقدم ببعض المستندات بالجلسة السابقة، وحيث أنه وبعد مراجعة موكلتنا للمستندات المقدمة من المدعية تبين الملاحظات الآتية: يوجد خصومات لفواتير تم دفعها من قبل موكلتنا المدعى عليها شركة (...) نيابة عن المدعية مؤسسة (...) (مرفق رقم ١) وللأسف لم تحسمها المدعية من مبلغ المطالبة، وهذه الخصومات المرفقة لفضيلتكم عبارة عن: - ١- فواتير فحص للمعدات من قبل شركة (...) (TUV) حسب شروط العقد وامر العمل الصادر، فقد تم دفع الفحص من قبل شركة (...) ومرفق طيه صوره فواتير الفحص وفواتير الخصم مع رقم كل معده موضح بتقرير الفحص. ٢- فواتير سيستم كاميرا كامل مع الإنذار (نظام إنذار القرب لنظام PWAS في المملكة العربية السعودية) تم تثبيته علي المعدات من قبل حسب شروط العمل ولم يتم ارجاعه الي شركة (...) للمعدة رقم ١٢٥٦ – والمعدة رقم ٢٩٨٦. بناء على ما سبق، ولما كانت موكلتنا المدعى عليها شركة (...) قد قامت بسداد مبلغ وقدره ١٢٨,٤٥٧.٦٢ ريال (مرفق رقم ٢) بموجب شيكات بنكية مستلمة من قبل المدعية، ولما كانت المدعية لم تقم بحسم تلك الفواتير المشار إليها أعلاه من مبلغ المطالبة وكذلك الشيكات البنكية المستلمة، وعليه فإن اجمالي المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره ٢٠١,٣٤٤.٦٧ ريال، ونوضح لفضيلتكم اجمالي المستحق للمدعية حسب التفصيل الاتي: ١ اجمالي الفواتير محل المطالبة من المدعية ٣٥٦,٨٢٢.٦٩ ٢ يخصم اجمالي الشيكات مدفوعة من قبل شركة (...) (١٢٨,٤٥٧.٦٢) ٣ يخصم مدفوعات من قبل شركة (...) نيابة عن المدعية (٢٧,٠٢٠.٤٠) ٤ صافي المبلغ المستحق للمدعية ٢٠١,٣٤٤.٦٧ ثانياً: الطلبات: بناء على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولا: الحكم للمدعية بما هو مستحق لها فقط مبلغ وقدره (٢٠١,٣٤٤.٦٧) مائتان و واحد ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعة وستون هللة. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم قدم المدعي وكالة جوابه على ذلك ونصه: أولا: حيث أن المدعى عليها ذكرت أن هناك فواتير فحص للمعدات من قبل شركة (...) بقيمة ١٧٢٠ ريال بحسب شروط العقد وأمر العمل الصادر وبالرجوع إلى العقد ستجدون أنه لا توجد أي بنود أو شروط فيما يخص ما ذكرته المدعى عليها، علما بأنه لم يتم إطلاع موكلتي أو تزويدنا بأي فواتير تتعلق بالفحص عبر القنوات الرسمية بين الطرفين كذلك لم يتم إجراء أي نوع من الخصومات على فواتير موكلتي طوال فترة العمل التي استمرت لأكثر من عام. ثانيا: نفيدكم بأنه تم التعاقد على قيام المدعية بتأجير شاحنة بسائق للعمل بمشروع المدعى عليها، وأن هذه الاختبارات خاصة بالمدعى عليها مع مالك المشروع وهي اختبارات دورية لا علاقة للمؤجر بها، علما بأنه لا يوجد بين موكلتي وشركة (...) أي تعاقد أو اتفاق مباشر. ثالثا: وردا عما ذكرته المدعى عليها حول قيامها بتثبيت الكاميرات مع الإنذار على المعدات بقيمة ٢٥٣٠٠ ريال فنرد بأن المدعية لم تستلم أي كاميرات أو أجهزة خلال عملها بالمشروع، علما بأن دور المدعية هو تسليم شاحنة مع السائق وتقوم المدعى عليها باستخدامها كيف تشاء وتستطيع تركيب أو إزاله أي أجهزة على المعدة دون تدخل من موكلتي، كما أن اثارة موضوع الكاميرات في هذه المذكرة وعدم إثارتها في الجلسات السابقة ليس إلا تنصلا من السداد لموكلتي وإطالة أمد التقاضي. رابعا: وردا على ما ذكرته المدعى عليها حول قيامها بسداد شيكات بنكية للمدعية لم يتم خصمها بقيمة ١٢٨٤٥٧ ريال فنفيدكم بأن الشيكات التي ارفقتها لا تخص هذه المطالبة وعددها (٣) شيكات بقيمة ٢٨٦٥٧ ريال بتواريخ قديمة في عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ عن أعمال سابقة قامت بها المدعية، وأن فترة مطالبتنا في هذه الدعوى تخص العقد عن أوامر شراء الأول بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م والثاني في ١٥/١٢/٢٠٢١م واستنادا على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى. ، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ماترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: اكتفي بما قدمت. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٣٠،٨٠٢.٢٩) ريال، ثم دفع باستحقاقها لمبلغ قدره (٢٠١,٣٤٤.٦٧) مائتان و واحد ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعة وستون هللة، وعدم استحقاقها لما طالبت به لعدم اعتماد الفواتير ولقيامها بتركيب أنظمة كانت من ضمن بنود العقد ولم تقم المدعية بتركيبها وقامت المدعى عليها بتركيبها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم ينكر المدعى عليه وكالة قيام المدعية بالأعمال المقيدة في الفواتير، وهذا دليل على قيامها بكامل الأعمال الواردة فيها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها الأصلي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من دفوع حيث أن جل دفوعه متعلقة بأمر شراء آخر مما حدى بالدائرة أن تشيح بنظرها عن دفوعه التي لم يقمها على أساس صحيح، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث أن الثابت لدى الدائرة بناء على العقد المرفق تعليق استحقاق الأتعاب على شرط انتهاء الدعوى وحيث أن الدعوى لم تنتهي فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذا الطلب سابق لأوانه وتقضي بما أوردته به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث