حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431047653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161570/1444
رقم الحكم:4431047653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431047653 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٥٧٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها عبارة عن (جبنة، كاتشب ، صحن فلين، قصدير، شاورما بريدكس، زيت، علب دانة بطاطس فرش فراي ، مايونيز ، مخلل)، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المواد بثمن إجمالي قدره (٣,٩٩٩.٤٤) ثلاثة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وأربعة وأربعون هللة، ولم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,٩٩٩.٤٤) ثلاثة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر مالكة المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,٩٩٨.٧٧) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالا وسبعة وسبعون هللة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعى عليها في الدعوى؛ فإن الثابت من خلال السجل التجاري للمدعى عليها أن الاسم التجاري لها/ مطعم (...)؛ مما يثبت انعقاد الصفة للمدعى عليها في الدعوى.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,٩٩٨.٧٧) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالا وسبعة وسبعون هللة يمثل ثمن (جبنة، كاتشب ، صحن فلين، قصدير، شاورما بريدكس، زيت، علب دانة بطاطس فرش فراي ، مايونيز ، مخلل) وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في فاتورتين محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (٢٥٤٣) وتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١,٤٩٣,٢٧) ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (٢١٤٠) وتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢,٨٣٨,٢٠) ألفان وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالا وعشرون هللة وجميعها بتوقيه منسوب لمطعم (...)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩٩٨.٧٧) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالا وسبعة وسبعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث