حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430982911
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813008/1444
رقم الحكم:4430982911
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813008 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430982911 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٠٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧,١١٤.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد غذائية،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٤٢٢.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/ ٩/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، ثم للمدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٣/ ٩/١٤٤٤ جاء فيها: الموضوع: صحيفة دعوى مقدمة من موكلتي المدعية / شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) وبصفتي(...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عنها بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٤، ونوجز دعوانا في الآتي: الوقائع: - تقوم موكلتي شركة (...) بتوريد مواد غذائية لمؤسسة (...) وذلك تقريبا منذ عام ٢٠١٠ م، ويكون سدادها بالآجل، حيث أنه المدعى عليها لم تلتزم بالبضاعة الموردة لها حيت تم توريد البضاعة في عام ٢٠٢٢م ولم تلتزم بالسداد حتى تاريخه. - نرفق لفضيلتكم مصادقة رصيد من قبل المدعى عليها، حيث أن المدعى عليها وافقت على صحتها كسبيل توثيق موكلتي لحقوقها ومستحقاتها حيث كانت الأرصدة المستحقة عليها حتى تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ والبالغ قدره (١٨٨,١١٣.٥١) وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٩٩.٥١) فتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨٧.١١٤) مائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وأربعة عشر ريال، ورغم مطالبة موكلتي المتكررة للمدعى عليها بالسداد لم تتجاوب معها، ولقد تضررت موكلتي بسبب عدم استلامها لمستحقاتها المالية من المدعى عليها مما فوت عليها فرص ضخ هذه الأموال مره أخرى بالسوق عبر شراء بضائع وبيعها، وذلك ضرر ناتج بسبب خطأ المدعى عليها المتعمد وهو الامتناع عن دفع المبلغ المستحق في ذمتها والمصادق عليه من قبلها دون سبب، مما اضطر أن تلجأ موكلتي لشركة محاماة ليتم شكاية المدعى عليها. - يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بموكلتي، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب المحاماة وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. الطلبات: وبناء علة ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب نطلب: ١– إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٧،١١٤) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي،٢ – إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٧،٤٢٢) سبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي. ، وفي جلسة اليوم ١٩/١١/١٤٤٤ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨٧١١٤ريال) قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٨٨١٣٣.٥١ريال) ما تراه الدائرة بينة موصلة لإثبات استحقاقها لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لهذه المطالبة. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٧١١٤) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. والله الموفق.