حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431037421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173274/1444
رقم الحكم:4431037421
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173274 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431037421 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471173274 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (دهانات) بثمن إجمالي قدره (936944.42) تسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا واثنان وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع... وانتهى إلى المطالبة بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (936944.42) تسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا واثنان وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- طلب فتح حساب مؤرخ في 30/ 07/ 2019م وهو مختوم بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية، مؤرخ في 12/ 06/ 2023م بمبلغ (912016.21 ريال) 3- مطابقة رصيد حتى تاريخ 31/ 12/ 2022م بمبلغ (936944.42 ريال) وهي مختومة بختم منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 16/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها وبيِّناتها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر بينته في المستندات المدونة بعاليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (936944.42) تسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا واثنان وأربعون هللة؛ قيمة (دهانات)، وردتها المدعية للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد دهانات لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على طلب فتح الحساب، وكشف الحساب، ومطابقة الرصيد المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/ 12/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) . سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركه (...) الدهانات المحدوده. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (936944.42) تسع مئة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا واثنان وأربعون هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.