حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630224475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219580/1446
رقم الحكم:4630224475
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219580 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630224475 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4670219580 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه والمقيدة في المحكمة التجارية برقم (4570281952) وتاريخ 11\03\1445هــ والمنظورة لدى الدائرة العشرون بشأن المطالبة بمبلغ مشاركة مشروع (...) وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نص الحاجة منه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) للمدعي/ (...) مبلغاً قدره/ (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4530656764) وتاريخ 06\07\1445هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بتعاقد المدعي مع مكتب محاماة وتكبد مبالغ مالية لإعادة ما دفعه للمدعى عليه، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد محاماة بتاريخ 24\02\1445هـ والمبرم بين المدعي ومكتب (...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب لمكتب (...)، 2-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (4530656764) بتاريخ 06\07\1445هـ من الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 09\03\1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه؟ أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه أجاب: أن طلب المدعي أتعاب المحاماة على حكم له سابق غير مقبول شرعاً ونظاماً لأن مجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوى الأصلية لا يعني استحقاق أتعاب التقاضي على كل حال وأن مدار الأمر وعلته على ثبوت الملاءة والمماطلة من المدعى عليه،وفي الدعوى الأصلية لا يوجد به أي مماطلة من المدعى عليه، ولم يقدم المدعي في دعواه هذه ما يثبت أن المدعى عليه ماطله في حقه، ولم يثبت الشراكة في مشروع (...) المدعى بها ولم يقدم في دعواه الأصلية ما يثبت تحقق هذه الشروط، بل وجد في الدعوى الأصلية ما يدل على أسباب عدم استجابة المدعى عليه لمطالبة المدعي حيث أنه كان يدعي الشراكة ولم يقدم ما يثبتها وأن حقيقة الأمر أن قيمة المطالبة كانت لصفقة ملابس اشتراها المدعي قبل ستة سنوات من المطالبة ولكن مصدّر الحكم طلب البينة على ذلك ولم يتمكن المدعى عليه من تقديمها، ولأن دفاع المدعى عليه في الدعوى الأصلية وإن كان لم يثبت للمحكمة، وذلك كان لعجزه في إثباته، لا يدل على عدمه يقينا، وإنما يدل على عدم ثبوته في الظاهر، ولأن حكم المحكمة إنما كان بناء على ما ظهر لها بعد سماع الحجج من الطرفين، وطالب برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإقامتها على غير سند شرعي أو نظامي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال وذلك للتعويض عن ما تضرر به من الدعوى الأصلية بينهما، وأجمل المدعى عليه إجابته: بعدم استحقاق المدعي للتعويض لعدم ثبوت المماطلة في الدعوى الأصلية، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية الذي انتهى إلى استحقاقه لمبلغ 250.000 ريال، كما ان بينته تتمثل في عقد الأتعاب المبرم مع المحامي بمبلغ 30.000 ريال، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى مستندات المدعي ووجدت أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لم يبن استحقاق المدعي على بينة موصلة وإنما كان الحكم بناء على رفض المدعى عليه يمين المدعي على صحة دعواه، ولما كان الفصل في طلبات التعويض عن الأضرار يتطلب النظر في تحقق أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وللتحقق من ركن الخطأ فإن المدعي أقام دعواه مؤسسا على اضطراره لتحصيل حقه من المدعى عليه وعدم استعداد المدعى عليه لدفعه، إلا أن دعوى المدعي لم تقم على أساس بينة ثابتة موجبة للحكم بسبب استحقاق صحيح، حيث لم يقدم البينة على سبب الاستحقاق وهو أمر مهم لتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى أن ركن الخطأ غير متحقق في واقعة طلب التعويض محل الدعوى، مما تنته الدائرة معه إلى رفض دعوى المدعي لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.