حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630232752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670158822/1446
رقم الحكم:4630232752
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158822 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630232752 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٨٨٢٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م بموجب عقد محرر و موضوعه (إدارة حساب الانستقرام والتيك توك لـ (...))، وتبلغ قيمة العقد بإجمالي (٢٣,٥٥٠) ثلاثة وعشرون الف وخمسمائة وخمسون ريال) و قد تم تحويل الدفعة الأولى حسب ما نص عليه العقد وذلك بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤,١٣٠) أربعة عشر الف ومائة وثلاثون ريال،وقد حدد العقد بمدة (٦أشهر)، وبالاطلاع على العقد المبرم والذي نص على عدة مهام على أن تقوم المدعى عليها بالعمل بموجبها إلا أنها قد تخلفت عن ذلك و لم تقم بالأعمال المتفق عليها وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١٤,١٣٠) أربعة عشر الف ومائة وثلاثون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد على مطبوعات مؤسسة (...)، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وأن البينات تتمثل في العقد والحوالة البنكية، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١٤,١٣٠) أربعة عشر الف ومائة وثلاثون ريال، ولما كانت البينة المقدمة من المدعية وكالة صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين والمتمثلة في العقد والحوالة البنكية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٤,١٣٠.٠٠) أربعة عشر الف ومائة وثلاثون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.