حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630230857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670252801/1446
رقم الحكم:4630230857
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670252801 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630230857 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٢٨٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركة (...) مساهمه مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ــة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أولاً: بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٣٦هـ الموافق ٢٥-٠٥-٢٠١٥م تعاقدت المدعى عليه:ا مع موكلتي المدعي:ة على تقديم خدمات عمالية للغير بموجب العقد رقم (...) ، وعلى أساسها تقوم موكلتي بدفع رواتب العمالة وقد قامت المدعى عليه:ا بدفع مبلغ تأمين وقدرة (٨٣,٥٠٠) ثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، وتم توفير (٤٦) عاملاً تفصيلاً كالتالي: أ- عدد (١٠) عمال من الجنسية (...) ٤ عمال بوظيفة بائع معرض و عاملين بوظيفة أمين صندوق و عامل بوظيفة رئيس طباخين و عاملين بوظيفة مساعد طباخ و عامل بوظيفة مقدم طعام. ب- عدد (١٦) عاملا من الجنسية (...) ١٥ عاملا بوظيفة مقدم طعام و عامل بوظيفة عامل نظافة. ت- عدد(١٠) عمالة من الجنسية (...) ٥ عمالة بوظيفة مساعد طباخ و عامل بوظيفة طباخ عام و عاملين بوظيفة طباخ شيف دي بارتي و عاملين بوظيفة طباخ شيف ديمي. ث- عدد (٩) عمالة من الجنسية (...) بوظيفة عامل نظافة. ج- عدد عامل واحد من الجنسية (...) بوظيفة مقدم طعام. وسلمت موكلتي المدعى عليه: العمالة بناءً على الاتفاق المُبرم بينهم، وتخلفت المدعى عليه:ا عن سدد كامل الفواتير الشهرية وعددها (٨) فواتير ويأتي بيان تفصيلها لفضيلتكم على النحو الأتي: ١- بتاريخ ٢٦-٠٢-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٢,٧٨٧.٣٨) ريال. ٢- بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥٧,٠٩٥.٠٦) ريال. ٣- بتاريخ ٣١-٠٥-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٣١,٢٢٦.٣٧) ريال. ٤- بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠٦,٦٨٠.٧٩) ريال. ٥- بتاريخ ٢٧-٠٨-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٣٣,٣٥٨.٨٩) ريال. ٦- بتاريخ ٢٨-٠٩-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٦٥) ريال. ٧-بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٦,٧١٨.١٥) ريال. ٨- بتاريخ ٣١-٠١-٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٨,٩٨٨.٥٦) ريال. وبناء على البند ١٧ بالعقد بعنوان ((الإلتزامات المالية)) ونصها: ٢- يقوم العميل تطبيق الإلتزامات المالية حسب شروط الدفع التي يتم تحديدها في عرض السعر النهائي وإجمالي قيمة الخدمة الشهرية المحددة في أمر توفير القوى البشرية وإن عدم الإلتزام بالإلتزامات المالية يعتبر إخلالا ببنود العقد ، والفقرة (١٢) من لائحة الجزاءات والمخالفات يحق للطرف الاول الغاء العقد او الغاء جزء من الوظائف و إرجاع العمالة عند اخلال الطرف الثاني بأحد بنود العقد بعد ارسال اشعار له بذلك لتصحيح الخلل خلال (٥) ايام عمل وفي حال لم يقم بتصحيح الخلل يتم ارسال اشعار اخر لتصحيح الخلل خلال (١٠) ايام عمل فإن لم يتم تصحيح الخلل كاملا خلال المدد المذكورة وتقرر الغاء العقد أو إلغاء جزء من الوظائف فسيتم إرجاع العمالة ويتحمل الطرف الثاني تكاليف العمالة لمدة الخدمة الغير مستهلكة بالإضافة إلى تسديد قيمة الخدمة مضافا إليها (٢٥%) كتعويض للطرف الاول حتي يوم تسفير العمالة أو نقلها إلى عمل آخر وبعد ذلك تم إعادة العمالة لمقر موكلتي وتم احتساب تكلفت العمالة الرجيع بمبلغ وقدرة (٩٧,٣٧٢) ريال وتشمل تكاليف العمالة للخدمة الغير مستهلكة (قيمة التأشيرة و الإقامة ورسوم مكتب العمل والتأمين الطبي وتذكرة السفر لكل عامل) وحيث ان المدعى عليه:ا خالفة بنود العقد ولم تفي بإلتزامتها وحيث ان الشريعة نصت على الوفاء بالعقود نص الاية قوله تعالى (يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم) وقوله (لا ضرر ولا ضرار). ونظراً لعدم إلتزام المدعى عليه:ا بدفع باقي المبلغ ومخالفتها للعقد المبرم بين الطرفين ومخالفتها لبنوده التالية: ١- نصت الفقرة الاولى من البند ١٧ على (يقوم الطرف الثاني بتطبيق الالتزامات المالية حسب شروط الدفع التي يتم تحديدها في امر توفير القوى البشرية وان عدم الالتزام بالالتزامات المالية اخلالاً ببنود العقد). ٢- نصت لائحة الجزاءات والمخالفات المتعلقة بالعقد في الفقرة ١٢ على (يحق للطرف الاول الغاء العقد او الغاء جزء من الوظائف وارجاع العمالة عند اخلال الطرف الثاني بأحد بنود العقد بعد ارسال اشعار له بذلك لتصحيح الخلل خلال (٥) ايام عمل وفي حال لم يقم بتصحيح الخلل يتم ارسال اشعار اخر لتصحيح الخلل خلال (١٠) ايام عمل فإن لم يتم تصحيح الخلل كاملاً خلال المدد المذكورة وتقرر الغاء العقد أو الغاء جزء من الوظائف فسيتم ارجاع العمالة ويتحمل الطرف الثاني تكاليف العمالة لمدة الخدمة الغير مستهلكة بالاضافة الى تسديد قيمة الخدمة مضافاً اليها (٢٥%) كتعويض للطرف الاول حتى يوم تسفير العمالة او نقلها الى عمل اخر). ٣- فإن مجموع الفواتير المطالب بها من المدعى عليه:ا هي (٤١٦,٤٥٢) ريال، وإجمالي مبلغ تكلفت العمالة الرجيع (٩٧,٣٧٢) ريال وحيث يصبح إجمالي المبلغ مبلغاً وقدره (٥١٣,٨٢٤) ريال. ٤- حيث قد سدد المدعى عليه:ا مبلغاً وقدرة (٥٤,٠٠٠) ريال من تكاليف العمالة الرجيعة و تبقى في ذمتها (٤٣,٣٧٢) ريال، وتم خصم المُتبقي من مبلغ التأمين وتبقى من مبلغ التأمين مبلغاً وقدرة (٤٠,١٢٨) ريال. وبناءً على ما تم ذكرة إعلاه :-فإن إجمالي المديونية العالقة بذمة المدعى عليه:ا لصالح موكلتي حتى تاريخة تقدر بقيمة قدرها مبلغاً وقدره (٣٧٦,٣٢٤) ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه. ثالثآ: الطلبات: ١- نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: بمبلغاً وقدرة (٣٧٦,٣٢٤) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال ، وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد رقم (...) بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٣٦هـ. ٢-محرر عادي متمثل في عدد (٨) فواتير. ٣-محرر عادي متمثل في كشف الحضور والانصراف. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٢-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:ة، وتبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيلة المدعي:ة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (العقد والفواتير وكشف الحضور والانصراف)، وبسؤالها هل مطالبتك متعلقة بالفواتير الثمانية المشار إليها في صحيفة الدعوى؟ فأجابت قائلة: (نعم صحيح)، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أنه صدر الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٧٤٦) وتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ للقضية المقيدة برقم (٤٢١٦٠٢٩٥٣) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ لدى الدائرة العامة الثالثة عشر بالمحكمة العامة بالرياض والمنتهي إلى صرف النظر عن دعوى المدعي:ة لعدم الاختصاص وهي من اختصاص المحكمة التجارية ا. هـ. مما تختص على إثره هذه المحكمة بنظر الدعوى استناداً للمادة (ب/ ١/ ٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي:ة وكالة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ مقداره (٣٧٦,٣٢٤) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال، لقاء تقديم خدمات عمالية، حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليه:ا عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين، ومجموعة من الفواتير والتي تستغرق مبلغ المطالبة، وكشف الحضور والانصراف، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمه مدرجة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٣٧٦,٣٢٤) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال.