حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630213105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670077203/1446
رقم الحكم:4630213105
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077203 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630213105 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٢٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١٩,٤٧٣.٠٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة هللة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ، سدد منه (١٥٨,٢٧٨.٧٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٦١,١٩٤.٣٤) واحد وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦١,١٩٤.٣٤) واحد وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عدد من الفواتير الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، محرر عادي متمثل في طلب شراء بتاريخ ٢٥/٠٧/ ٢٠٢٢م، محرر عادي متمثل في اتفاقية العقد الفرعي واتفاقية خدمات ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٢/ ١٤٤٦ هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بداية العقد ونهايته ومقدار الأجرة وكامل الأجرة المستحقة من المدعية من بداية التعاقد إلى نهايته ومقدار ما قامت المدعى عليها بسداده ومقدار المبلغ المتبقي الذي لم تقم المدعى عليها بسداده، قال: وكيل المدعى عليها اطلب مهلة للإجابة عن ذلك فجرى إفهامه بتقديم دعواه قبل تاريخ ١٢/٠٢/ ١٤٤٦هـ، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكره عبر برنامج التيمز ونصها: ( الرد على دعوى المدعي :حيث أن أصل التعامل مع المدعية بإجمالي فواتير (٢٥٧٨٨٦.٠٢) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً وهللتان، وحيث تم سداد مبلغ وقدره (٢١٢٤٧٢.٢٨) مائتان واثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وتبقى مبلغ وقدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة. أما من ناحية مطالبة المدعية لمبلغ أعلى من ذلك فهو غير صحيح . ) ثم طلب مهلة للإجابة عن دعوى المدعية فجرى إفهامه بتقديم جوابه قبل تاريخ ١٦/٠٢/ ١٤٤٦هـ، ثم يقدم وكيل المدعية جوابه قبل تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٦هـ، ثم يقدم وكيل المدعى عليها جواب ختامي قبل تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦هـ، فاستعدا لذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/٠٣/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة عبر البريد الخاص بالمحكمة وجرى افهام مشرف المحكمة بمسحها وإضافتها بمرفقات القضية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب بقوله إن المتبقي بذمة موكلته للمدعية هو مبلغ وقدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة، وبالاطلاع على وكالته وجدتها تخوله حق الإقرار وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بقوله اطلب حصر مطالبتي بهذا المبلغ ولا اطلب ما زاد عليه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المتبقي بذمة موكلته للمدعية هو مبلغ وقدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة شهر ميلادي، بقيمة إجمالية قدرها (٢١٩,٤٧٣.٠٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة هللة، وقد استلمت المدعى عليها الرافعة ولم تسدد الثمن المتبقي من الأجرة، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير المرفقة في ملف القضية، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بأن المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٤٥٤١٣.٧٤) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة . وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٠٦/٠٣/ ١٤٤٦ هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة : (١٤) من نظام الإثبات، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وبناء على المادة (١٧) من ذات النظام. و على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٥,٤١٣.٧٤) خمس وأربعون ألف وأربع مائه وثلاثة عشر ريال سعودي وأربع وسبعون هللة.