حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630232492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670158590/1446
رقم الحكم:4630232492
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158590 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630232492 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670158590 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/07/15هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (530) (أرز)، و (مواد غذائية) عدد (3954) (حلوى وآيسكريم (مثلجات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/15هـ بثمن إجمالي قدره (203,752.63) مئتان وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله سدد منه (65,400.54) خمسة وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وآلية التعامل هي أن تقوم المدعى عليها بطلب مواد غذائية ومن ثم تصدر المدعية فاتورة بالمواد التي تم طلبها على أن تقوم المدعى عليها بختم الفاتورة والتي تعد كذلك إشعار استلام المنتجات على أن يتم سداد الفاتورة خلال 30 يوم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/27هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (138,352.09) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- نموذج تقديم طلب ائتمان على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعبة للمنطقة الشرقية، 2- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بعدة أرقام وتواريخ ممهورة بختم الاستلام من المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 13/03/1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن طلب موكلتها ينحصر في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (138,352.09) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة هلله بموجب البينات التالية: الفواتير المختومة بالاستلام، وطلب الائتمان، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد المنتجات الغذائية وقدره (138,352.09) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة هلله، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في طلب الائتمان والفواتير وجميعها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة، واستناداً لما ورد في المادة (2/22) والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتسويق المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (138,352.09) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة هلله لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث