حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630182225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4630182225/1446
رقم الحكم:4630182225
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630182225 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630182225 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4630182225 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) لصناعة العبوات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 28\08\2023م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه، عدد (2196) كرتون صحون المنيوم متنوعة حسب الفواتير المرفقة، بثمن إجمالي قدره (132,402) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال، وقد استلم المدعى عليه المبيع، كالتالي: وقد صدر للمدعى عليه الفواتير التالية والمستلمة بمحاضر التسليم المرفقة: 1. الفاتورة رقم INV/PPV486/23 وتاريخ 28\08\2023م، عدد 310 كرتون ، بثمن (22,252.50) اثنان وعشرون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسون هللة، بمحضر استلام رقم (DO/PPI509/23). 2. الفاتورة رقم INV/PPV488/23 وتاريخ 28\08\2023م، عدد 60 كرتون ، بثمن (3,910) ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة ريال. بمحضر استلام رقم (DO/PPI511/23). 3. الفاتورة رقم INV/PPV529/23 وتاريخ 06\09\2023م، عدد 350 كرتون، بثمن (23,115) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وخمسة عشر ريال، بمحضر استلام رقم (DO/PPI556/23). 4. الفاتورة رقم INV/PPV571/23 وتاريخ 16\09\2023م، عدد 470 كرتون بثمن (30,935) ثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، بمحضر استلام رقم (DO/PPI597/23). 5. الفاتورة رقم INV/PPV583/23 وتاريخ 17\09\2023م، عدد 30 كرتون بثمن (2,127.50) ألفان ومائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة، بمحضر استلام رقم DO/PPI609/23 . 6. الفاتورة رقم INV/PPV651/23 وتاريخ 28\09\2023م عدد 478 كرتون بثمن (30,049.50) ثلاثون ألف وتسعة وأربعون ريال وخمسون هللة، بمحضر استلام رقم DO/PPI674/23 . 7. الفاتورة رقم INV/PPV695/23 وتاريخ 08\10\2023م، عدد 508 كرتون ، بثمن (29,633.20) تسعة وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال وعشرون هللة، بمحضر استلام رقم DO/PPI722/23 . وتمت المصادقة على المديونية الفترة من 01\01\2023م حتى 09\10\2023م، بمبلغ إجمالي قدره مبلغ قدره (132,402) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان ريال. وطالب بـــــ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (132,402) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ 28\08\2023م إلى 08\10\2023م ممهورة بختم المدعية. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ 01\01\2023م إلى 09\10\2023م بإجمالي (132,402) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وريالان ممهوراً بختم المدعية وبختم مؤسسة (...) التجارية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ذكر أنه قام مندوب مبيعات الشركة المدعية بتحصيل مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال من المؤسسة الخاصة بالمدعى عليه، وماطل في إصدار سند قبض للمؤسسة لمدة تزيد عن عشرة أشهر، وخلال تلك الفترة اضطر للتوقف عن سداد أي مستحقات للشركة المدعية لإجباره على إصدار سند القبض حيث أنه كان المسئول عن الشركة في هذا الوقت ومنذ حوالي الشهر قام برد المبلغ للمؤسسة نظير عدم إبلاغ الشركة التي يعمل بها بما حدث وكان برفقة أحد زملاؤه بالشركة المدعية وعند سداده للمبلغ قام بسداد دفعة له من الحساب بتاريخ 05\06\2024م، بسند رقم (897) وكذلك لم يتوقف تماما عن السداد خلال تلك الفترة فقد قام بسداد دفعة أخرى بتاريخ 11\03\2024م، بسند رقم (856)، وذكر أن الفواتير المقدمة كدليل إثبات لا تحمل توقيع أحد المسؤولين عن المؤسسة، وحيث لم تقم الشركة المدعية بمراجعة حساباتها والتقدم بمستنداتها قبل التقدم للقضاء بل بادرت برفع الدعوى مباشرة دون التحقق من أسباب الخلاف. وطالب المدعية بتقديم ما يثبت مطالبتها. وعقدت المحكمة جلسة في 23\01\1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة هل لديك إضافة عما سبق؟ قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 29\02\1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن حصر دعوى موكلته؟ حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (132,403) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال بموجب الفواتير ومطابقة على كشف الحساب. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (132,403) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال، والذي يمثل قيمة توريد عدد (2196) كرتون، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن الفواتير المقدمة كدليل إثبات لا تحمل توقيع أحد المسؤولين عن المؤسسة، وحيث لم تقم الشركة المدعية بمراجعة حساباتها والتقدم بمستنداتها قبل التقدم للقضاء، وطالب المدعية بتقديم ما يثبت مطالبتها. وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (132,403) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال، والذي يمثل قيمة التوريد، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمتمثل في الفواتير ومطابقة كشف الحساب، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم يقدم المدعى عليه للمحكمة ما يلغي اعتبارها. واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات، ,وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ملاقياً على الدعوى، ولا على المستندات، مما تتأكد معه حجيتها وصحتها، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بما يلي: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لصناعة العبوات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (132,403) مائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال. لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق